أكدت محكمة النقض فى نشرتها التشريعية على مبدأً قانونيًا فى حكم قضائى، يفيد أن التحريات المقدمة من الأجهزة الأمنية فى قضايا الإرهاب، لا تصلح وحدها لأن تكون دليلا منفردا بذاته تتخذه محاكم الجنايات المختلفة قرينة منفردة لإدانة المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.
وفسرت محكمة النقض، القاعدة القانونية الخاصة بالمقصود بالإرهاب، والعناصر الواجب توافرها لإثبات الجرائم التى تدخل فى نطاق المادتين 86 مكرر، و86 مكرر (أ) من قانون العقوبات، مؤكدة على ضرورة توافر العنصر المادى والقصد الجنائى العام لوقوع الجريمة.
جاء ذلك من واقع حيثيات حكم أصدرته محكمة النقض فى مايو الماضى، يقضى بإلغاء أحكام سجن 32 عضوا بجماعة الإخوان، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية مغايرة، لاتهامهم بالتورط فى أعمال العنف والإرهاب التى شهدتها مدينة المنصورة بتاريخ 30 أغسطس 2013.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة