الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التعليم العالى بتشكيل لجنة اختيار القيادات الجامعية

الأحد، 20 يوليو 2014 02:05 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التعليم العالى بتشكيل لجنة اختيار القيادات الجامعية الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، قانون اختيار القيادات الجامعية التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وقرر وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات بعد الاطلاع على القانون رقم «49» لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 52 لسنة 2014 الصادر بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات قرر أن اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد، وتنظيم عملها:
المادة الأولى:
يصدر بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح الأساتذة المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة قرار من المجلس الأعلى للجامعات على أن تتكون هذه اللجنة من سبعة أعضاء يتولى المجلس الأعلى للجامعات ترشيح أربعة منهم من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعي، على أن يكون من بينهم أقدم رؤساء الجامعات والذى يسند له رئاسة اللجنة، ويتولى مجلس الجامعة المعنية اختيار الثلاثة أعضاء الباقيين، على أن يتم اختيار مرشح احتياطى من كل من الجهتين السابق الإشارة إليهما.
المادة الثانية:
يصدر بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح الأساتذة المتقدمين لشغل وظيفة عميدة كلية أو معهد، قرار من رئيس الجامعة على أن تتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء يتولى رئيس الجامعة اختيار ثلاثة منهم، على أن يكون من بينهم أحد نواب رئيس الجامعة والتى يسند له رئاسة اللجنة، ويتولى مجلس الكلية أو المعهد اختيار الاثنين الباقيين، على أن يتم اختيار مرشح احتياطى من كل من الجهتين السابق الإشارة إليهما، ويكون مدة العمادة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وإذا لم يتسنى اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها لاختيار عميد الكلية أو المعهد لأى سبب من الأسباب فلرئيس الجامعة أن يكلف من يراه لإدارة الكلية أو المعهد باعتباره قائما بالعمل لمدة عام واحد.

كما حدد المجلس الأعلى للجامعات معايير وضوابط الترشح لمنصب رئاسة الجامعة أو عمادة الكلية أو المعهد حيث يشترط للترشح لوظيفتى رئيس الجامعة وعميد الكلية أو المعهد أن يكون المتقدم للترشيح من الأساتذة العاملين بالجامعة، وعلى أن يكون قد أمضى خمس سنوات فى درجة الأستاذية لمن يرغب فى الترشح لدرجة رئيس الجامعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي، عدم سبق شغل المتقدم لوظيفة من ذات الدرجة لمدتين متصلتين ألا يكون المرشح متوليا أى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

اختصاصات عمل اللجنة المشرفة على الاختيارات:

قرر المجلس الأعلى بأن تختص اللجنة بالإعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بشهرين على الأقل، فتح باب التقديم وتلقى الأوراق لمدة أسبوع على الأقل، على أن يتقدم المرشحون بأوراق ترشيحهم إلى اللجنة متضمنة طلب الترشيح وبيان حالة رسمى من الكلية المختصة مشفوعا بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبينا بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير طبقا للوظيفة المتقدم لها.

كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح، ويؤشر على ملف التقديم من رئيس اللجنة وأعضائها بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم ويسلم المرشح إيصالا بالاستلام مبينا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعا من رئيس اللجنة، إلى جانب فحص أوراق المتقدمين، واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه فى محاضر أعمال اللجنة، البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين خلال ثلاثة أيام من استيفاء كافة الأوراق المتعلقة بالطعن، بحد أقصى أسبوع من تاريخ غلق باب الطعون.

كما تختص اللجنة بإعداد الجدول الزمنى لعرض المرشحين لبرامجهم تعرض اللجنة قراراها باختيار أفضل ثلاثة مرشحين من بين أعلى ثلاثة حاصلين على الدرجات وفقا للتقييم المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها وترفع تقريرها إلى وزير التعليم العالى بالنسبة لرئيس الجامعة وإلى رئيس الجامعة بالنسبة للعميد.

تنتهى أعمال اللجنة المختصة باختيار رئيس الجامعة بمجرد رفع تقريرها إلى وزير التعليم العالي، وتكون مدة عمل لجنة اختيار عمداء الكليات والمعاهد سنة أكاديمية واحدة.

كما تقرر تشكيل لجنة استشارية قانونية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات وعضوية المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات والمستشار القانونى لوزير التعليم العالى تختص هذه اللجنة بفحص أية تظلمات تعرض عليها وتبدى فى شأنها رأيا قانونيا، وتتلقى أية ستفسارات من أى من الجامعات فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم (52) لسنة 2014، وتختص كذلك بما يحيله إليها وزير التعليم العالى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات.

كما تم تحديد مادة انتقالية نصت على أن تبدأ أولى إجراءات تعيين رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد الصادرة بتطبيق القانون رقم (52) لسنة 2014 اعتبارا من اليوم التالى لصدور هذا القرار، على أن تنتهى الإجراءات فى موعد غايته ثلاثون يومًا.
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية ويلغى كل ما يخالف ذلك.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة