قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى إن رئيس الجمهورية المنتخب المشير عبد الفتاح السيسى، ملزم وفقا لنص المادة 145 من دستور 2014 بتقديم إقرار ذمة مالية، حيث تنص المادة على أنه "يتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار فى الجريدة الرسمية".
وأضاف "فوزى" لـ"اليوم السابع" أن رئيس الجمهورية يمكنه فور توليه السلطة أن يبدأ تشكيل الوزارة أو إجراء تعديل وزارى على الحكومة الحالية، حتى انتخاب البرلمان القادم، كما أن هناك استحقاقا هاما وفقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79، والذى بموجبه تنتهى مدة عمل المحافظين بانتهاء فترة رئيس الجمهورية، وبذلك تنتهى ولاية المحافظين الحاليين بانتهاء فترة رئاسة المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، وعلى الرئيس الجديد إما أن يعيد تعيينهم أو يعين غيرهم.
وأوضح أن المادة 25 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 نصت على أن: ".. ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد".
وأكد أن الرئيس السيسى سيمارس مهامه الرئاسية وفقا للدستور، بالإضافة إلى توليه سلطة التشريع بشكل مرقت لحين انتخاب مجلس النواب القادم.