هل تتحول نصوص باب الحقوق والحريات إلى جثة فى قبور النصوص الدستورية بسبب المادة 121 التى تنص على أن تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان "نحو 378 نائبًا" ويتوقع كثير من الخبراء والبرلمانيين صعوبة الحصول على موافقة ثلثي البرلمان خاصة مع تشكيلته القادمة والتي سيغلب عليها المستقلون وهو ما يعنى أن هذه النصوص قد لا تجد الطريق لتفعيلها الى قوانين تلزم الدولة بتطبيقها.
وطبقًا لنص المادة 121 من الدستور فإن القوانين المكملة للدستور هي المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور ويصل عددها إلى 24 قانونًا منها 16 قانونًا خاصًا بالحقوق والحريات وثمانية قوانين خاصة بالقضاء والانتخابات النيابية والمحلية.
ويقول المستشار نور الدين على، الخبير القانونى إن اشتراط حصول القوانين المكملة للدستور على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان لإصدارها هو نص جديد لم يكن موجودًا من قبل حيث كانت تصدر القوانين جميعها بموافقة أغلبية البرلمان وهى تعنى النصف زائد واحد.
وكانت القوانين المكملة للدستور تعرض على مجلس الشورى لأخذ رأيه فيها ورأيه كان استشاريًا ثم تصدر من مجلس الشعب بموافقة الأغلبية، وأضاف نور الدين أن هذه المادة سوف تجعل من الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً على مجلس النواب الحصول على هذا النصاب لتمرير أي مشروع قانون متعلق بهذه الحقوق والحريات الأمر الذى يجعل كل هذه النصوص وبالأخص المتعلقة بالحقوق والحريات جثة هامدة فى قبور النصوص الدستورية.
ويقول البرلماني السابق علاء عبد المنعم، أي دستور إن لم يترجم إلى نصوص يكون جمل إنشائية غير فاعلة ولا جدوى منها لافتًا إلى أن المجلس القادم عليه عدة التزامات شاقة أهمها مراجعة القوانين التى أصدرها مجلس الشورى الإخوانى وتعديلها وحذفها وإلغاؤها والنظر فى كل القوانين التى صدرت من عدلي منصور وأيضًا القوانين التى سيصدرها الرئيس السيسى بالإضافة إلى القوانين التى تفعل نصوص الدستور لأن الدستور خطاب موجه للمشرع وليس القاضى، فالقاضي وأجهزة الدولة تطبق القانون ولا تطبق الدستور الذى تلزم نصوصه المشرع العادي ليترجم مواد الدستور لنصوص قانونية تلتزم بها الدولة.
وطبقًا لنصوص باب الحقوق والحريات فإن القوانين المطلوب إصدارها من البرلمان القادم بموافقة ثلثي أعضائه تصل إلى نحو 16 قانونًا منها 11 قانونًا سيتم تعديلها و5 قوانين جديدة أما بالنسبة للقوانين التى يجب تعديلها لتتماشى مع نصوص الحقوق والحريات فهى تشمل تعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات بما يتوافق مع المادة 54 و55و56 و57 و58و59و67و71 حيث تشمل التعديلات فى هذين القانونين تفعيل نصوص الدستور التى تنص على أن جريمة التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، والتهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم، وأن كل من تقيد حريته يجب أن يبلغ فورًا بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه ويمكن من الاتصال بذويه ومحاميه فورًا ويقدم لسلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته وأن يتم توفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة وأن ينظم القانون إجراءات الحبس الاحتياطي ومددته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي، وأنه لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري وأنه لا يجوز تعطيل وسائل الاتصال العامة أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، وأنه يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة، وأنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون، وأن ينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات. وأنه للمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أي انتهاك لحقوق الإنسان، وأن إهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.
وتضم باقي قائمة القوانين التى يجب تعديلها قانون مصلحة السجون حيث ينص الدستور على أن تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائي وقانون الصحافة والتظاهر وقانون الأحزاب السياسية حيث ينص الدستور على حظر إنشاء الأحزاب على أي أساس ديني وتعديل قانون الجمعيات الأهلية حيث ينص الدستور على أن تكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي ومن التعديلات أيضًا قانون إنشاء النقابات المهنية وقانون النقابات العمالية حيث ينص الدستور أنه لا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي كما تشمل التعديلات تعديل قانون الطفل حيث نص الدستور على حظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي وتلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص الطفل المجني عليه ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيًا أو احتجازه إلا وفقًا للقانون وللمدة المحددة فيه وتوفر له المساعدة القانونية بالإضافة إلى تعديل قانون الوقف الخيري حيث نص الدستور على تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات الثقافية والصحية والعلمية
ويشير البرلماني علاء عبد المنعم إلى أن هناك خمسة قوانين جديدة يجب إصدارها لتفعيل نصوص الحقوق والحريات وهى قانون تداول المعلومات حيث ينص الدستور على أن الإفصاح عن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية حق تكفله الدولة للمواطنين وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها ويحدد عقوبات حجب المعلومات أو إعطاء معلومة مغلوطة عمدًا بالإضافة إلى قانون إنشاء جهاز يختص بحماية حقوق الملكية الفكرية وقانون رعاية المسنين وقانون لتنظيم شئون الرياضة وإنشاء محاكم خاصة للمنازعات الرياضية وقانون دور العبادة حيث ينص الدستور على حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الديانات السماوية.
ويشير المستشار نور الدين على إلى باقي القوانين المكملة للدستور للدستور المطلوب إصدارها من البرلمان القادم وعددها ثمانية قوانين منها ثلاث قوانين خاصة بالانتخابات النيابية والمحلية وستة خاصة بالقضاء وهى قانونا مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية حيث سيتم تعديلهما بعد أن تنتهى مدة تطبيق المواد الانتقالية التى نص عليها الدستور والخاصة بتمثيل الفئات الخاصة من عمال وفلاحين وشباب وذوى إعاقة ومصريين بالخارج وإقباط حيث نص الدستور على تمثيلهم فى مجلس النواب المنتخب بعد إقرار الدستور فقط بالإضافة لقانون الإدارة المحلية حيث نص الدستور على دعم اللامركزية الإدارية وكذا حق الاستجوابات والأسئلة وسحب الثقة من المحافظ، كل ذلك يستوجب قانونا أيضًا يقول المستشار نور الدين على إن قوانين السلطة القضائية والهيئات والجهات القضائية من المكملة للدستور وهو ما يعنى كما يقول إن البرلمان القادم مطلوب منه تعديل ستة قوانين خاصة بالقضاء حتى تتماشى مع نصوص الدستور وعلى رأس تلك القوانين التى يجب تعديلها قانون السلطة القضائية المنظم لعمل القضاء العادي بداية من اختصاصه وصلاحيات القضاء العادي وكذلك النيابة العامة حيث نص الدستور على استقلال النائب العام وجعل النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى سلطة التحقيق وتحريك الدعاوى الجنائية بصفة أصلية فضلاً عن كيفية اختيار النائب العام من المجلس الأعلى القضاء من بين نواب رئيس محكمة النقض ولمدة أربع سنوات وإلغاء ندب القضاة والتعيين فى الهيئات القضائية حيث نص الدستور على أن تكفل الدولة للمرأة حقها فى التعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالجهات القضائية وهى مجلس الدولة والمحكمة الدستورية و القضاء العسكري.
وكشف نور الدين على ضرورة تعديل قانون مجلس الدولة حيث أضاف له اختصاص جديد وهو أنه أوجب على البرلمان عرض التشريعات قبل إقرارها على مجلس الدولة ليبدى رأيه القانونى والدستورى وقال نور الدين إذا لم يعدل مجلس النواب قانون مجلس الدولة بالكيفية التى نص عليها الدستور وفقًا للمادة 121 و190 تعتبر كل القوانين التى يقرها باطلة.
وأشار إلى أنه من بين القوانين المكملة الخاصة بالهيئات القضائية قانون المحكمة الدستورية العليا الذى يجب أن يعدل حيث نص الدستور على إجراءات جديدة بشأن طريقة الاختيار للأعضاء والتعيين وكذا شروط التعيين والاختصاصات سيتم تعديل قانون القضاء العسكرى حيث نص الدستور على أنه لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى يحدد القانون، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.
ومن بين قوانين القضاء المكملة للدستور قوانين الهيئات القضائية وهذه الهيئات هى هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية حيث منح الدستور هذه الهيئات اختصاص جديد لم تمارسه من قبل فمنحت هيئة قضايا الدولة اختصاص تسوية المنازعات وديا فى أى مرحلة من مراحل التقاضى والإشراف التام على الشئون الإدارية فى الجهاز الإدارى الدولة وصياغة مشروعات العقود وكذلك النيابة الإدارية فيما يتعلق باختصاصها
هل تتحول نصوص "الحريات والحقوق" لجثة فى قبور النصوص الدستورية؟.. الخبراء يرون صعوبة فى الحصول على موافقة ثلثى البرلمان على تعديلها.. والقوانين المكملة للدستور هى المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية
الأربعاء، 25 يونيو 2014 06:56 م