فقيه دستورى: العزل السياسى لـ"الإخوان" يتطلب حكما قضائيا باتا

الإثنين، 02 يونيو 2014 12:11 م
فقيه دستورى: العزل السياسى لـ"الإخوان" يتطلب حكما قضائيا باتا الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن منع أى شخص من ممارسة حقوقه السياسية وعزله سياسيا لا يتم إلا بحكم قضائى نهائى بات بحسب نص الدستور، مضيفا: "لا يوجد عزل سياسى جماعى، وإن جريمة إفساد الحياة السياسية يتم إثباتها من خلال التحقيقات وبصدور حكم إدانة ضد مرتكبيها، سواء كانوا من أعضاء الحزب الوطنى المنحل أو من جماعة الإخوان".


وأكد "فوزى" لـ"اليوم السابع" أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد من يتم منعهم من مباشرة الحقوق السياسية فى إطار الدستور والقانون، مثل المحجور عليه الذى يحرم من حقه فى مباشرة حقوقه السياسية مؤقتا، "والمختل عقليا"، كما أنه من صدر ضده حكم بموجب قانون الغدر الذى صدر فى 1953 وعدل عدة مرات آخرها التعديل الذى أقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى عدل اسمه من "الغدر" إلى "إفساد الحياة السياسية".

وتابع قائلا: "جريمة إفساد الحياة السياسية تتطلب صدور حكم قضائى بات كشرط أساسى للعزل السياسى، ولا يجوز أن يكون العزل جملة، ووفقا لتعديلات قانون الغدر يحرم من يصدر ضده حكم بالإدانة لمدة خمسة سنوات من مباشرة حقوقه السياسية أو الترشح لأى مناصب سواء لعضوية مجلس النواب أو المحليات أو تولى أى منصب تنفيذى".

وأشاد الفقيه الدستورى بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى تضمنت منع المتهربين من الضرائب من ممارسة حقوقهم السياسية، وكذلك المحكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وهى كلها أسباب تمنع أى شخص من الترشح لعضوية مجلس النواب القادم.

وأشار إلى أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بمنع قيادات وأعضاء الحزب الوطنى المنحل وأعضاء جماعة الإخوان من الترشح فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية هو حكم مؤقت وليس حكما باتا، موضحا أن الحكم البات هو الذى استنفذ طرق الطعن عليه أمام محكمة النقض، وأحكام "الأمور المستعجلة" مؤقتة، وأنه وفقا للدستور من يصدر ضده حكم قضائى بات من أعضاء "الإخوان" و"الوطنى" هو من يتم منعه من الترشح لعضوية مجلس النواب.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة