قال المستشار عبد الرحمن الجارحى مستشار بهيئة قضايا الدولة، إن القانون المصرى يعاقب كل أشكال التعرض للسيدات سواء فى الطريق العام أو فى الأماكن الخاصة وتتراوح العقوبة من الحبس إلى الإعدام حسب نوع الجرم.
وأكد عبد الرحمن، فى تصريحات خاصة بـ"اليوم السابع"، أن التحرش وهو أقل أنواع التعرض للسيدات وقد عرفه القانون بأنه كل قول أو تلميح أو إشارة تحمل دلالة جنسية عقوبته الغرامة والسجن، والذى يشدد ليصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات والغرامة التى تصل إلى خمسين ألف جنية، قائلًا: "إذا تجاوز الجانى القول أو الإشارة إلى الفعل بأن لامس المجنى عليها بيده مثلا يكون قد ارتكب جريمة هتك عرض والتى جعل القانون عقوبتها السجن المشدد حتى سبع سنوات، والذى قد يصل إلى السجن المؤبد أى خمسة وعشرين سنة إذا كان المجنى عليه أقل من 18 سنة، وكان الجانى من له عليه سلطة رئاسية".
وأشار مستشار بهيئة قضايا الدولة، إلى أن القانون قد غلظ العقوبة إلى أقصى درجة إذا كانت الواقعة اغتصاب، ففى هذه الحالة العقوبة هى الإعدام للمغتصب، وهذا لعقوبة هى التى تنطبق على الواقعة التى تمت بميدان التحرير فهذه الواقعة هى اغتصاب وعقوبة الجناة فيها الإعدام على من يثبت ارتكابه للجريمة ممن تم القبض عليهم.
وأكد على أن القانون يصنف هذه الجرائم بأنها من الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار والتى يترتب على الإدانة بها الحرمان من توالى الوظائف العامة فى الدولة، فقد اشترط القانون للتعيين فى أى وظيفة عامة أن يكون طالب الوظيفة محمود السيرة حسن السمعة ومن يرتكب جريمة التحرش وهتك العرض أو الاغتصاب فليس حسن السيرة أو محمود السمعة بل مجرم بجريمة مخلة بالشرف والاعتبار تمنعة من التعيين فى الوظائف العامة فى الدولة.
موضوعات متعلقة..
النائب العام يستمع لشهادة نجلة ضحية التحرش بميدان التحرير
السبت..وقفة احتجاجية للمجلس القومى للمرأة احتجاجا على التحرش
على جمعة: علاج التحرش واجب على كل فرد وليس على الشرطة وحدها
النيابة الإدارية: رئيس الهيئة يحقق فى رفض استقبال المستشفيات لضحية التحرش
بلاغ يطالب بمحاكمة علاء صادق لمهاجمته الرئيس بعد زيارة "سيدة التحرش"
نور فرحات: علموا بناتكم الكاراتيه والكونغ فو وفنون المصارعة الحرة
ممدوح حمزة: منتقدو زيارة الرئيس لضحية التحرش "مغرضون"
عدد الردود 0
بواسطة:
حسن
لازم