رئيس"الشعب الجمهورى" يُحذر من منع أعضاء "الوطنى المنحل" من الترشح والتصويت بالانتخابات.. وقانونيون: لا يجوز الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية إلا بنص قانونى.. ويطالبون الحكومة بالطعن على الحكم

الخميس، 15 مايو 2014 12:22 ص
رئيس"الشعب الجمهورى" يُحذر من منع أعضاء "الوطنى المنحل" من الترشح والتصويت بالانتخابات.. وقانونيون: لا يجوز الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية إلا بنص قانونى.. ويطالبون الحكومة بالطعن على الحكم حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري
كتب مصطفى عبد التواب وعامر مصطفى وعبد الرحمن مشرف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، أن القرار الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة، القاضى بمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من الترشح للبرلمان أو المحليات، يشمل فى حيثياته منعهم أيضاً من ممارسة حق التصويت فى الانتخابات.

وأضاف "عمر"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحكم برمته غير دستورى ولا يستند إلى ما يدعمه من المواد الدستورية، وكذلك لا يوجد أى قانون يؤيد موقفه، مطالباً مجلس الوزراء بالطعن عليه، مشيراً إلى خطورة عدم الطعن، وما قد يترتب عليه من الطعن على الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وأضح رئيس حزب الشعب الجمهورى، أن منع ما يزيد على 3 ملايين عضو من أعضاء الوطنى المنحل، يؤدى إلى منعهم من التصويت أيضاً فى الانتخابات المرتقبة، ما يمهد لإمكانية الطعن على الانتخابات الرئاسية نتيجة لمشاركتهم بمخالفة الحكم الصادر عن الأمور المستعجلة.

فيما قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن محكمة الأمور المستعجلة استندت فى حكمها الصادر بمنع قيادات الحزب الوطنى من الترشح لانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمنعهم، لأنهم شاركوا فى إفساد الحياة السياسية، وشكلوا حكومات فاسدة أهدرت مقدرات الشعب.

وأضاف أستاذ القانون بجامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن رافع الدعوى القضائية لم يختصم شخصاً بعينه، وإنما حدد قيادات الحزب فقط، وثانياً لم تنعقد الخصومة فى الدعوى، متسائلاً: هل تنعقد الخصومة مع كل أعضاء الحزب الذين تجاوزا الملايين؟

وأشار "فوزى"، أنه يجب على الحكومة الطعن على الحكم برفع دعوى تفسير للحكم، وماذا تقصد الدعوى القضائية من أعضاء وقيادات الحزب الوطنى، مع أنها لم تحدد أحداً بعينه فى الدعوى، لأن الدستور الجديد تحدث عن الحقوق والحريات التى حظر الاقتراب منها، لافتاً إلى أن الحكم به من الغموض ما يجعل تنفيذه مستحيلاً، وإذا ما طرح الأمر على القضاء المختص، وهو القضاء الإدارى المتخصص بالمنازعات لربما اختلف الأمر تماماً.

وأكد "فوزى"، إلى احتمالية أن يرفع أحد الأشخاص دعوى قضائية بعد صدور الحكم ضد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قائلاً: إن الحكم لم يصدر ضد اسم بعينه، ولكن الحكم صادر ضد أعضاء قيادات الوطنى، مشدداً على أن القضاء الدستورى والإدارى مستقر على أن تشكيل الحكومة من الأعمال السيادية، ولابد أن يكون الحكم صادراً ضد شخص بذاته، والمشرع لا يملك العزل.

من جهته قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، إن أعضاء الحزب الوطنى يستطيعون الانتخاب والإدلاء بأصواتهم فى أى انتخابات مقبلة، وهو حق دستورى كفله لهم الدستور، مضيفاً أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة هو حكم درجة أولى قابل للاستئناف والطعن، ويجوز الطعن عليه أمام المحكمة.

وبدوره قال الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق، جامعة القاهرة، إن القضاء المستعجل ليس مختصاً بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالحرمان من الحقوق السياسية، مشيراً إلى أنها من اختصاص القضاء الإدارى والعادى، مستنداً فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن "القضاء المستعجل فرع من الأصل"، فإذا كان القضاء المستعجل الذى ينتمى إليه القاضى المستعجل لا يختص بالمنازعة الأصلية، فلا يمكن للقاضى المستعجل أن يتصدى لأى نزاعات مستعجلة تتفرع عنه.

وطالب أستاذ القانون الدستورى، الجهات المعنية بالطعن على الحكم، واستصدار حكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل فى جهة القضاء العادى بهذا النزاع، موضحاً أن الحرمان من الحقوق السياسية لا يتقرر على طريق الاستنباط أو الاستنتاج، مشدداً على أنه لا بد أن يستند إلى نص قانونى صريح، مضيفاً أن الحرمان لا يمكن أن يتقرر من باب التعميم، وبالتالى لا يجوز حرمان كل أعضاء الحزب الوطنى من ممارسة الحقوق السياسية بغض النظر عن ارتكابهم من الأفعال المؤدية لذلك، أو مساهمتهم فى إفساد المجتمع المصرى بصفة عامة، مشيراً إلى وجود الحزب الوطنى بالحياة السياسية لمدة 30 عاماً، لافتاً إلى أن الكثيرين انتموا للحزب رغبة فى تحقيق منافع لدائرتهم دون تحقيق منافع شخصية، وفقاً لتعبيره.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة