قضت المحكمة الإدارية، بمجلس الدولة، بعدم اختصاص المحاكم العسكرية للشرطة بالقضاء فى جرائم القانون العام.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، الصادر برئاسة المستشار محمد محمد المدبوح، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد سمير محمد موسى ومحمد جمال الدين أحمد شطيفة وسكرتارية صبرى سرور وأسامة الشريف ومحمد عبد الله.
البداية كانت بصدور قرار رقم 2664 لسنة 2011 بإنهاء خدمة محمد كمال محمود كان يعمل بوظيفة نقيب شرطة بالإدارة العامة لمرور القاهرة، للحكم عليه من المحكمة العسكرية فى الدعوى رقم 487 جنايات شرق القاهرة العسكرية.
وتم التصديق على الحكم فى أكتوبر 2011، وذلك لقيامه بإخفاء قطع أثرية متحصلة من جناية بغرض بيعها، وبناءً على هذا الحكم أصدرت الجهات الإدارية قراراً بإنهاء خدمته، وهو ما دفع المدعى بالطعن على القرار.
وأضافت المحكمة أن الجريمة المنسوبة إلى المدعى تعد من جرائم القانون العام، والتى يختص بالفصل فيها محاكم القضاء العادى وليس القضاء العسكرى لعدم توافر حالات اختصاصه فى الحالة الراهنة، فمن ثم يكون هذا الحكم فى حقيقته حكماً جنائياً صدر من محكمة غير مختصة.
وتابعت حيثيات المحكمة، أنه لا يترتب على الحكم إنهاء خدمة المدعى لمخالفته لصحيح حكم القانون، الأمر الذى قررت المحكمة قبول الدعوى وإلغاء قرار إنهاء الخدمة.
الإدارية العليا تقضى بعدم اختصاص المحاكم العسكرية فى الجرائم العامة
السبت، 10 مايو 2014 03:11 م
مجلس الدوله
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة