"كايرو كورة" ينفرد بنص قانون الرياضة الجديد.. يشمل 8 أبواب و96 مادة.. واستثناء الحاصلين على دورة أولمبية من بند الـ8 سنوات.. والمحكمة تعين حارسا قضائيا من غير الأعضاء عند حل المجلس.. والحبس للمشاغبين

الثلاثاء، 29 أبريل 2014 08:34 ص
"كايرو كورة" ينفرد بنص قانون الرياضة الجديد.. يشمل 8 أبواب و96 مادة.. واستثناء الحاصلين على دورة أولمبية من بند الـ8 سنوات.. والمحكمة تعين حارسا قضائيا من غير الأعضاء عند حل المجلس.. والحبس للمشاغبين خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة
كتب رامى ناجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهت لجنة صياغة قانون الرياضة الجديد، التى شكلتها وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية، من صياغة قانون الرياضة الجديد، حيث سيتم طرحه على الحوار المجتمعى لتعديل بعض البنود فى حال الاتفاق عليها من قبل المشاركين فى الحوار.

وقامت وزارة الشباب والرياضة بطرح بعض المواد المقترحة لقانون الرياضة والخاصة بالجمعيات العمومية ومجلس الإدارة للحوار المجتمعى من منطلق المشاركة والمسئولية المجتمعية فى صناعة القرار الرياضى.

وحصل موقع "كايرو كورة" البوابة الرياضية لـ"اليوم السابع"، على نسخة من قانون الرياضة الجديد التى قامت لجنة الصياغة من إعداده، حيث يتضمن على 8 أبواب رئيسية، وهم الهيئات الرياضية والنشاط الرياضى، والنشاط الرياضى بالشركات والمصانع، والنشاط الرياضى بالجامعات والنشاط الرياضى بالمدارس والاتحادات النوعية واللجنة البار أولمبية والعقوبات، وتشمل الـ8 أبواب على 96 مادة.

ويضم الباب الأول "الهيئات الرياضية" على 6 فصول وهم إنشاء الهيئات وإشهارها، وامتياز الهيئات، والرقابة على الهيئات الرياضية، والجمعيات العمومية، ومجالس الإدارة، وموارد الهيئات الرياضية وكيفية استغلالها وطرق الرقابة عليها، ويشمل على 40 مادة، بينما يضم الباب الثانى "النشاط الرياضى" ويضم 4 فصول وهى أحكام عامة، اللجنة الأولمبية، واتحادات الألعاب الرياضية، والأندية والهيئات الرياضية، ويشمل على 22 مادة، ويضم الباب الثالث "النشاط الرياضى بالشركات والمصانع" على 4 مواد، ويضم الباب الرابع "النشاط الرياضى بالجامعات"، ويشمل 5 مواد، ويضم الباب الخامس "النشاط الرياضى بالمدارس" ويشمل 7 مواد، ويضم الباب السادس "الاتحادات النوعية" ويشمل 6 مواد، بينما يضم الباب السابع" اللجنة البار أولمبية" وتشمل 3 مواد، ويضم الباب الثامن والأخير "العقوبات" على 6 مواد.

وتعتبر أبرز المواد بالقانون هى، مادة 14 - لا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئون الهيئات الرياضية أو حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ومادة 32 - فيما عدا اللجنة الأولمبية المصرية والأندية الرياضية الخاصة ومراكز الترويح الرياضى الخاصة يتكون مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتى:-

1- عدد لا يقل عن خمسة ولا يزيد على خمسة عشر من بين المستوفين لشروط الترشيح التى تحددها لائحة النظام الأساسى للهيئة، وذلك بالانتخاب السرى المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسى للهيئة مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختيار أصحابها سواء بالانتخاب من الجمعية العمومية مباشرة أو بالانتخاب من مجلس الإدارة.

ومادة 34 - دون إخلال بشروط الترشيح التى تحددها لائحة النظام الأساسى لكل هيئة من الهيئات الرياضية، يشترط للترشيح أو التعيين بمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة أو أى هيئة رياضية مماثلة لها فى الأغراض لدورتين متتاليتين، ما لم تمض دورة انتخابية واحدة على الأقل، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة كانت ولأى سبب من الأسباب، ولا يسرى هذا الحظر على الترشيح لمدة مجلس إدارة تقل عن عام ولا يعتد بتلك المدة كدورة انتخابية، كما لا يسرى على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الاتحادات الرياضية الدولية ورؤساء مجالس إدارة الاتحادات القارية حالة الترشح لمجالس إدارة الاتحادات الرياضية المماثلة، ولا يسرى الحظر على مجالس إدارة الاتحادات الرياضية التى تحصل على ميدالية أولمبية أو الفوز ببطولة دولية أو قارية بالنسبة لدورة واحدة إضافية تالية للدورة التى تحقق فيها الفوز بالميدالية أو بالبطولة.

ومادة 36 - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة فى أكثر من هيئة من الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويعتبر العضو مستقيلاً بحكم القانون من عضوية مجلس الإدارة أو العمل بالهيئة الأولى بمجرد إعلان نجاحه أو توقيعه على عقد عمل لدى هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون لاحق على اكتسابه عضوية مجلس الإدارة.

مادة 38 - يجوز لجهة الإدارة ولكل ذى مصلحة الحق فى اللجوء إلى القضاء للاعتراض على أى من قرارات الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الهيئة أو أى من أنشطتها، ويجوز للمحكمة أن تشمل حكمها نفاذاً معجلاً إلا فى حالة الحكم بحل الهيئة أو تصفية أموالها، فلا ينفذ الحكم إلا بعد صيرورته نهائياً.

وتشمل الجزاءات التى يمكن توقيعها على الهيئة بموجب حكم قضائى فى، حال ثبوت مخالفتها للنظام الأساسى والقواعد المقررة بموجب هذا القانون.

ويجب على المحكمة، حال الحكم بحل مجلس إدارة الهيئة المنتخب، أن يتضمن حكمها تعيين أحد أعضاء الجمعية العمومية من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل كحارس قضائى، تكون مهمته إجراء انتخابات جديدة وفقا للنظام الأساسى للهيئة خلال فترة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ صيرورة الحكم الصادر بتعيينه نهائيا، وتكون له صلاحيات رئيس مجلس إدارتها فى الحفاظ على حقوقها، على أن يعرض تقريرا وافيا بأعمال على أول جمعية عمومية.

ومادة 45- تخصص دائرة بكل محكمة ابتدائية لنظر كل المنازعات الموضوعية والمستعجلة ومنازعات التنفيذ الناشئة عن تطبيق هذا القانون والقرارات المنفذة له، الناشئة بين الهيئات الرياضية المنصوص عليها فى هذا القانون أو بينها والعاملين فى مجال الرياضة وغيرهم من لاعبين أو حكام أو إداريين (عدا المنازعات الإدارية التى يختص بنظرها مجلس الدولة والمنازعات التى يتفق على حل عن طريق هيئات التحكيم، وفقاً للقانون المنظم لذلك).

مادة 53 - لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد لأية لعبة رياضية.

مادة 62- يجوز للأندية الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون إنشاء شركات مساهمة يساهم فيها النادى وأعضاؤه والمستثمرين وطرح الأسهم للجمهور، وذلك فى الأنشطة ووفقاً للشروط والضوابط التى تحددها لائحة النظام الأساسى للنادى، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادى أو أى هيئة رياضية أخرى وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة، وفقاً لأحكام هذه المادة أو العمل لديها بأجر أو مكافأة، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة النادى العمل بالشركة قبل انقضاء دورة انتخابية على تركهم مجلس إدارة النادى.

مادة 92- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب الأفعال الآتية:-

1 - الإخلال بالأمن أو حمل أو إلقاء مواد صلبة أو متفجرة أو إشعال مواد ملتهبة أو حارقة داخل الملاعب الرياضية.
2 - تعطيل سير المباريات أو الأنشطة الرياضية أو الاعتداء بالقوة أو بالفعل على أحد أفراد الفريق الرياضية أو الحكام ومعاونيهم أو مدربين أو الإداريين.
3 - إتلاف الأموال الثابتة أو المنقولة داخل الأندية والمبانى المخصصة للأنشطة الرياضية.






























اقرأ أيضا..

مادة الـ 8 سنوات فى القانون الجديد تثير الجدل فى الهيئات الرياضية

انقسامات فى المصرى بسبب “أنور سلامة”

الرياضة تتحفظ على “راتب البدرى”.. وترفض ” لائحة “مكافآت المنتخبات

تجميد مفاوضات الزمالك لتجديد تعاقد محمود فتح الله

الزمالك يفاوض”صبرى”.. والحرس يطلب”1.5″مليون جنيه






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة