قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن وسائل الإعلام لم تتفهم نص الفتوى المنشورة على موقع "أنا السلفى"، والتى جاءت تحت عنوان "الدفاع عن العِرض"، موضحاً أن المواقع الإلكترونية نشرت الفتوى "مبتورة" و"مجتزئة" لإصدار عناوين مثيرة.
وأضاف برهامى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "يجب على الزوج الدفاع عن زوجته إذا حاول أحد اغتصابها، لأنه يجب الدفع، أما إذا تأكد الزوج أن المغتصبين سيقتلونه إذا حاول الدفاع عنه ثم سيغتصبونها بعد قتله، فيجب عليه الحفاظ على نفسه، أسوة بما فعله سيدنا إبراهيم، حتى لا تكون المصيبة مصيبتين قتل نفس وانتهاك العرض".
وينشر "اليوم السابع"، نص الفتوى التى نشرتها وسائل الإعلام، وأحدثت ضجة خلال الساعات الماضية.
السؤال: 1- سمعتُ حضرتك تستدل بقصة إبراهيم -عليه السلام- المشهورة مع الملك الظالم على عدم وجوب الدفاع عن العرض إذا كان الإنسان يغلب على ظنه أنه سيُقتل وتؤخذ زوجته أو ابنته؛ لأن فى هذا مفسدتين، وفى فتوى سابقة قرأتُ لحضرتك أنك قلتَ فى الدفاع عن المال: إنه إذا علم أنه سيقتل إن لم يعطِ اللصوص ماله فلا يجوز له أن يقاتلهم أو يقاومهم، بل يجب أن يسلم لهم المال حتى لا يُقتَل.. والسؤال: هل كذلك تقول حضرتك فى العرض أن مَن علِم أنه يقتل وتغتصب زوجته أيضًا فيجب عليه ألا يقاتلهم أو يقاوم المجرمين؟
2- ما الحكم لو كان الإنسان إذا دافع عن عرضه يعلم أنه مقتول لا محالة، لكنه سيحفظ عرض زوجته أو ابنته بقتل نفسه على أيدى المجرمين؟ فهل فى هذه الحالة يكون قتاله لهم واجبًا عليه أم هذا يعتبر إكراهًا أو عذرًا فى عدم الوجوب؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فالنقل الذى اعتمدتُه فى الإجابة المذكورة هو كلام الإمام العز بن عبد السلام -رحمه الله- فى كتابه: "قواعد الأحكام فى مصالح الأنام"، وهو إنما ذكر وجوب تقديم المال لحفظ النفس، ولم يتعرض لمسألة العرض، ولكن مقتضى كلامه ذلك أيضًا؛ ولكن انتبه أن هذا الأمر إنما هو فى حالة واحدة، وهى العلم بقتله وأن تغتصب، وأما مع احتمال الدفع؛ فقد وجب الدفع بلا خلاف.
2- هو فى هذه الحالة مكره، وسقط عنه الوجوب على مقتضى كلام العز بن عبد السلام -رحمه الله- وغيره، ولكن نعيد التنبيه أنه مع احتمال الدفع يجب الدفع، مع أن صورتك فى السؤال صورة ذهنية مجردة؛ إذ كيف يكون غرضهم اغتصابها ثم إذا قتلوه لم يغتصبوها؟!