بلاغ للنائب العام لوقف إعدام أطفال محكوم عليهم فى قضية إخوان المنيا

الجمعة، 28 مارس 2014 01:59 م
بلاغ للنائب العام لوقف إعدام أطفال محكوم عليهم فى قضية إخوان المنيا قاعة المحكمة - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم الائتلاف المصرى لحقوق الطفل ببلاغ إلى مكتب النائب العام تحت رقم 6868 لسنة 2014 عرائض النائب العام بتاريخ 27/3/2014، والخاص بأطفال مطاى محافظة المنيا والمحكوم عليهم بالإعدام، وذلك للمطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة ضد طفلين من ضمن 528 متهما من المحكوم عليهم بالإعدام، وهما:

1 - حاتم أحمد زغلول وشهرته محمود أحمد زغلول مسجون حاليا بسجن المنيا العمومى 17 سنة.
2- عبدالله عمر أحمد مخلى سبيله 17 سنة.

وذلك فى القضية رقمها 1473 لسنة 2013 جنايات مطاى والمقيدة برقم 1842 لسنة 2013 كلى شمال المنيا، والصادر بشأنها الموضـــــــــــــوع، حيث يضم الائتلاف المصرى لحقوق الطفل ما يقرب من مائة منظمة وجمعية أهلية تعمل فى مجالات الدفاع عن حقوق الطفل على مستوى الجمهورية، وإيمانا منهم جميعا على قدسية العمل المدنى فى الدفاع عن حقوق الطفل المصرى وأوضاعه من حيث تنمية الأطفال وربطهم بتطور المجتمع، وأيضا تقديم المساعدة القانونية للأطفال فى حالة نزاعهم مع القانون، ومن أجل تحقيق هذا الهدف فإن الائتلاف يقوم بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحقوق الطفل.


وأكد الائتلاف المصرى لحقوق الطفل أنه بتاريخ 24 /3 / 2014 أصدرت محكمة جنايات المنيا قرارا بإحالة أوراق 528 متهما لمفتى الجمهورية، وبراءة 17 آخرين فى قضية الاعتداءات على مراكز الشرطة بالمحافظة.. بعد أن وجهت النيابة العامة الاتهام لعدد 545 من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان بالمنيا باقتحام منشآت عامة ومركز شرطة مطاى وقتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور المركز والشروع فى قتل الملازم أول كريم هنداوى والشرطى علاء محمد حافظ وإطلاق الأعيرة النارية على عدد من المجنى عليهم والاستيلاء على أسلحة الشرطة وسرقتها وحرق مقر مركز الشرطة وإتلاف ما به من مهمات إلى جانب تكدير السلم العام وترويع الآمنين.
ومن الاطلاع على أوراق الدعوى تبين أن أسماء المتهمين الصادر بشأنهم قرار المحكمة، هم أطفال أقل من 18 عاما وقت حدوث الواقعة، وحيث نص قانون الطفل فى مادة (1) "تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة، وترعى الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية".

كما تكفل الدولة، كحد أدنى، حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر.

مادة (2):
"يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة.
وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومى أو أى مستند رسمى آخر".. لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17): "إذا ارتكب الطفل الذى تجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر".. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدابير المنصوص عليها فى البند (8) من المادة 101 من هذا القانون.


أما إذا ارتكب الطفل الذى تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقب عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها فى البنود (5) و(6) و (8) من المادة 101 من هذا القانون.

وبالتالى فإنه وطبقا لصريح نص المادة 111 من القانون رقم 12 لسنة 96 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، أنه لا يجوز الحكم بالإعدام على الأطفال أقل من 18 عاما.

وتابع الائتلاف المصرى لحقوق الطفل وحيث تنص المادة من 381 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه.. "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه حكمت المحكمة فى الدعوى..".. ومن هذه المادة يبين أنه يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها بالإعدام أن تأخذ رأى فضيلة المفتى للوقوف على صحة هذا القرار من الناحية الشرعية واتفاقه مع الدين من عدمه وتحديدا مع مبدأ القصاص فيطمئن القاضى إلى مشروعية حكمه، وترسل جميع أرواق القضية إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى فيها، ثم يرسل رأيه إلى المحكمة.. ومن ثم يعد قرار المحكمة فى القضية المنظورة تمهيدا لصدور الحكم بالإعدام على المتهمين المحال بشأنهم الأوراق إلى فضيلة المفتى ومن بينهم الطفلين الوارد أسماؤهما بصدر هذا البلاغ مما يعرض هذا القرار للبطلان فيما يتعلق بهذين الطفلين.

هذا فضلا عن مخالفة نص المادة 112 من ذات القانون والتى تنص على أنه:

"لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين فى مكان واحد، ويراعى فى تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة".

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلاٌ مع بالغ أو أكثر فى مكان واحد.

وتم احتجاز الطفل حاتم أحمد زغلول وشهرته محمود أحمد زغلول بسجن المنيا العمومى 17 سنة، مما يعد مخالفة أخرى للقانون والذى حظر احتجاز الطفل مع بالغ وطالب البلاغ اتخاذ الإجراءات القانونية نحو وقف تنفيذ قرار المحكمة بخصوص الطفلين حاتم أحمد زغلول وشهرته محمود أحمد زغلول 2- عبد الله عمر أحمد لمخالفة صريح نص المادة 111 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008.

إخلاء سبيل جميع الأطفال فى هذه القضية لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى ونسخ الأوراق وإحالتها إلى محكمة جنايات الطفل بالمنيا لمحاكمتهم وفق القانون أمام محكمة الطفل وفق نص المادة 122 من قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008، واتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون الطفل 12 لسنة 96 ضد الموظف العمومى المسئول عن احتجاز الأطفال مع بالغين.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة