قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن القرارات الثلاثة التى أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بشأن قواعد مباشره أعمالها، حصرت كل ما جاء بقانون الانتخابات الرئاسية، وجميع ما جاء بخصوص هذا الشأن فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أن اللجنة كررت نفس مواد قانون "الانتخابات الرئاسية"، حيث أصدرت لائحة تنفيذية من 55مادة فى حين أن القانون ذاته 60مادتة، مكررة 32 مادة.
وانتقد محسن، عدم وضع اللجنة أى عقوبات على مخالفة قراراتها، أو حتى عقوبات على الهيئات القضائية فى حالة ما خالفت قواعد اللجنة، قائلا، "كان من الأجدر أن تضع آليات لتنظيم علاقة رؤساء اللجان بالناخبين أو المتابعين، وأيضا طريقة الاعتراض أو التقدم بشكاوى ضدهم".
وقال محسن، إن اللجنة "تناسب" على حد قوله، وضع آليات تواصل منظمات المراقبة معها أو حتى الناخبين، خاصة وأن ابرز ملاحظات وتوصيات منظمات المراقبة فى الانتخابات السابقة، إنه لا توجد آليات تواصل بينها وبين اللجنة، سوى فاكس أو رقم تليفون، وفقط.
وأشار محسن إلى أن اللجنة لم تبين فى القرار الخاص بقواعد توقيع الكشف الطبى، والأوراق المطلوبة، وطريقة التظلم من قرار هذه اللجنة، أو على الأقل، كذلك لم تحدد هل يجوز تقديم شهادات طبية معتمدة للمرشح عن حالته الصحية، تقدم منه كدليل على الكفاءة الصحية، أم أنه لا يجوز الاعتداد بأى دليل آخر، ويكتفى بتقرير اللجنة وكشفها على المرشح دون الاعتماد على أى تقارير صحية للمرشح من جهات خارجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة