اليوم.. نظر دعوى تلزم الداخلية بعدم استخدام قنابل الغاز المحرمة دوليًا

الثلاثاء، 04 فبراير 2014 01:12 ص
اليوم.. نظر دعوى تلزم الداخلية بعدم استخدام قنابل الغاز المحرمة دوليًا اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية

كتب محمد أسعد
تنظر اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، ويطالب فيها بإلزام اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بإصدار قرار بعدم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع المعتمدة على المادة الفعالة "cs" المحرمة دوليا، والتى تستخدمها قوات الشرطة فى فض الاعتصامات وأعمال الشغب، وتجريم استيراد أى قنابل من هذا النوع أو غيره.

وذكرت الدعوى، التى حملت رقم 70771 لسنة 67 قضائية، واختصمت وزير الداخلية، أن الرئيس السابق محمد مرسى، أخفى متعمدًا المعلومات عن أضرار قنابل الغاز المسيل للدموع المعتمدة على المادة الفعالة "cs" المحرمة دوليا، لتأثيرها السلبى على الصحة العامة للمواطنين، رغم أنه علم شخصيا بالأمر تفصيليا، إلا أنه استغل صفته كرئيس للمجلس الأعلى للشرطة، وكلف وزير الداخلية باستيراد كميات ضخمة من هذا الغاز.


أخبار اليوم السابع على Gogole News تابعوا آخر أخبار اليوم السابع عبر Google News
قناة اليوم السابع على الواتساب اشترك في قناة اليوم السابع على واتساب



الرجوع الى أعلى الصفحة