قسم التشريع بمجلس الدولة ينتهى من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.. لجنة هندسية متخصصة للبت فى الأمر.. حظر التصالح فى المخالفات التى تشكل خطرا على الأرواح.. ووقف كافة القضايا المنظورة

الأحد، 16 فبراير 2014 11:05 م
قسم التشريع بمجلس الدولة ينتهى من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.. لجنة هندسية متخصصة للبت فى الأمر.. حظر التصالح فى المخالفات التى تشكل خطرا على الأرواح.. ووقف كافة القضايا المنظورة صورة أرشيفية
كتب محمد أسعد صورة المستشار مجدى العجاتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصلت "اليوم السابع" على مواد مشروع القانون الذى أعدته الحكومة، والذى يتيح التصالح فى بعض مخالفات البناء وفقاً لتقييم لجنة هندسية متخصصة حيث انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس من مراجعة القانون تمهيدا لإصداره من قبل المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية.

وجاءت المادة الأولى من القانون الجديد لتؤكد على أنه يجوز التصالح فى أعمال البناء التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء السارية حالياً، وذلك بأن يقدم ذوو الشأن طلباً إلى الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة المشار إليها فى المادة الرابعة من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وهو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وفى حالة تقديم الطلب، يتم وقف الإجراءات التى اتخذت أو كان من المزمع اتخاذها ضد ذوى الشأن، إلى أن يتم البت فى موضوع المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشارى وعضوية اثنين من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة الإدارية، يصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختصة، وستتضمن اللائحة التنفيذية تحدد قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء هذه اللجنة، والضوابط والإجراءات التى ستتبعها لمباشرة عملها، وأسس وقواعد تحديد قيمة الأعمال المخالفة.

وتختص هذه اللجنة الهندسية بإصدار قرار بالتصالح فى المخالفات إذا ثبت لها السلامة الإنشائية للمبنى فى ضوء معاينتها للأعمال موضوع المخالفة وللمستندات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالإسكان، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال فترة معينة يحددها المشرع من تاريخ إحالة الطلب إليها.

ويحظر القانون التصالح فى المخالفات التى تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجاً على خطوط التنظيم أو تجاوزاً لقيود الارتفاع المقررة قانوناً، والصادر بها قرار المحلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أو المقررة فى قانون الطيران المدنى، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو البناء على الأراضى خارج الكردونات العمرانية، فيما عدا الأراضى الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة.

وتنص المادة الثانية من القانون على أن يصدر قرار التصالح فى المخالفات مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة الأعمال المخالفة، وتعفى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة من أداء هذا المقابل.

وتوزع حصيلة هذه المبالغ لحساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنسبة 80%، وعلى الخزانة العامة للدولة بنسبة 15%، وعلى الوحدة المحلية أو الهيئة المختصة للصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة الهندسية وغيرها من أوجه الصرف بنسبة 5%.

وتنص المادة الثالثة على سريان أحكامه على الدعاوى الجنائية والإدارية المنظورة حالياً أمام المحاكم، طالما لم يصدر فيها حكم نهائى، ويتم وقف نظر هذه الدعاوى بحكم القانون إلى أن يصدر قرار من اللجنة الهندسية المشار إليها بالتصالح فى المخالفات أو برفض التصالح فيها.

وفى حالة صدور قرار برفض التصالح فى المخالفات، يجب على اللجنة أن تعرض الأمر على المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة