وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967، بشأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012.
يتم تغليظ الغرامة المُقَرَّرة على إلقاء مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر فى الطريق العام والأماكن غير المخصصة لإلقاء المخلفات، مثل الميادين والأنفاق وعلى الكبارى والجسور والسكة الحديد والأماكن الأثرية وفى مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر.
"الوزراء": تغليظ الغرامة على إلقاء مخلفات البناء والهدم بالأماكن العامة
الأربعاء، 12 فبراير 2014 06:27 م