ننشر تعديلات "العدل" على مشروع قانون الإسكان الاجتماعى.. حظر حصول الأسرة على أكثر من شقة أو قطعة أرض.. التصرف فى المبنى أو جزء منه بعد مرور خمس سنوات.. وتوفير مساكن ملائمة للمواطنين محدودى الدخل

الأربعاء، 08 يناير 2014 01:31 ص
ننشر تعديلات "العدل" على مشروع قانون الإسكان الاجتماعى.. حظر حصول الأسرة على أكثر من شقة أو قطعة أرض.. التصرف فى المبنى أو جزء منه بعد مرور خمس سنوات.. وتوفير مساكن ملائمة للمواطنين محدودى الدخل مساكن " ابنى بيتك ".
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على التعديلات النهائية الجديدة على مشروع قانون الإسكان الاجتماعى، والتى انتهت من إعدادها الإدارة التشريعية بوزارة العدل بعد موافقة وزارة الدفاع عليه، والتى اعترضت على المسودة الأولية للمشروع لتعارضها مع نطاق اختصاصاتها، تمهيداً لإرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، وصدور قرار جمهورى لإقراره خلال أيام.

وتتضمن التعديلات الجديدة على مشروع القانون، أن تتولى وزارة الإسكان اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها، لتوفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل، وقطع أراضٍ عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.

واشتملت مسودة التعديلات على أن توزع قطع أراضٍ معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع، بنظام التخصيص المباشر والقرعة، طبقاً للشروط التى يحددها مجلس الوزراء، للحصول على الشقق السكنية والأراضى.

وحظر مشروع القانون حصول الشخص وأسرته المتمثلة فى زوجته وأولاده القصر، الاستفادة بأكثر من شقة أو قطعة أرض، كما يحظر القانون على المستفيد بالوحدة السكنية، سواء كانت شقة أو قطعة أرض بناء، التصرف فيها أو التعامل عليها بأى صورة، إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بالنسبة لوحدات الإيجار، وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى للتمليك.

وأشارت التعديلات إلى أنه يجوز للمستفيد من الأرض المعدة للبناء بالتصرف فى المبنى أو جزء منه، بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة، التابعة له القطعة.

ويقع باطلاً كل تصرف فى وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، كما يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى، أو التصديق، أو إثبات التاريخ على التصرفات، أو إجراء التوكيلات، أو التنازلات، أو إجراء أى معاملات على وحدات الإسكان الاجتماعى إلا بموافقة وزارة الإسكان.

وتضمن مشروع القانون، عدم سريان أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون 89 لسنة 1998، على ما يتم تخصيصه من أراضٍ لبناء الوحدات، أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها، أو قطع الأراضى المعدة للبناء للمنتفعين، على أن يتم التخصيص والتسعير طبقاً للقواعد التى يقررها مجلس الوزراء.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى، للحصول على شقة أو قطعة أرض، وعلى المحكمة فى حالة الإدانة، أن تقضى برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض.

ويحدد وزير العدل العاملين فى مجال تطبيق القانون بقرار وزارى لمنحهم صفة الضبطية القضائية، لإثبات مخالفة القانون والقرارات الصادرة لتنفيذه، واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن، بالاتفاق مع وزير الإسكان.

وينشأ صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى له شخصية اعتبارية يتبع وزير الإسكان، ويمثله أمام القضاء، ويمثل الصندوق أمام الغير مديره التنفيذى.

ويتولى الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى السكنية، والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.

وتتكون موارد الصندوق من حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التى يُنشئها الصندوق، والفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والاعتمادات التى تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق، والمبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة، وحصيلة الغرامات المقضى بها طبقاً لأحكام هذا القانون، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وعائد استثمار أموال الصندوق بإنشاء ما يخصص من اعتمادات مالية من الموازنة العامة للدولة، دون الإخلال بأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن حساب الخزانة الموحد، و1% من حصيلة مزادات بيع الأراضى المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام، و25 % من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية.

ويشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الإسكان، وعضوية وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعى، والتعاون الدولى، وممثل وزارة الدفاع، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، والمدير التنفيذى للصندوق وخمسة أعضاء من ذوى الخبرة والكفاءة والخبرة فى المجالات المتصلة بنشاط الصندوق والإقتصاد والائتمان يعينهم وزير الإسكان.

ويهيمن مجلس الإدارة على شئون الصندوق وتصريف أموره واتخاذ القرارات لتحقيق الغرض من إنشائه، وقبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية.

ويصدر اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق والعاملين به، دون التقيد بالقواعد واللوائح المعمول بها فى الحكومة.

لمزيد من أخبار التحقيقات ..


"أنصار بيت المقدس" تعلن عن اختطاف وكيل وزارة القوى العاملة و3 قيادات نقابية بسيناء..وأبو عيطة: الإرهاب الأسود لن يثنينا عن استكمال خارطة الطريق.. ومؤتمر طارئ لاتحاد العمال غدا لبحث الأزمة

سياسيون يصفون توصية "المفوضين" بإلغاء عفو المجلس العسكرى عن الجهاديين بـ"الإيجابية".. ويؤكدون: تصحيح لجريمة ارتكبت فى حق الشعب.. ونبيل زكى: العفو فتح باب الإرهاب على مصراعية.. ودراج: جاء بضغط الإخوان

تفاصيل حادث مكتب مرور 26 يوليو.. مجهولون يلقون "قنبلة صوت" يدوية الصنع ويطلقون أعيرة نارية تجاه القوات دون إصابات.. وقيادات أمن الجيزة وخبراء مفرقعات ينتقلون لمعاينة مكان الواقعة.. ويؤكدون: لا تلفيات





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة