طالبت جبهة الشباب الليبرالى لجنة الـ50 المكلفة بتعديل مواد الدستور، بإدراك اللحظة الفارقة التى تمر بها البلاد والعمل بشجاعة ومسئولية على كتابة دستور مدنى ليبرالى يليق بمصر والمصريين دون الدخول فى مساومات أو عمل موائمات مع أى فصيل أو تيار دينى يريد جر البلاد للخلف.
وأكدت جبهة الشباب الليبرالى فى بيان لها اليوم، على ضرورة إلغاء كافة المواد التى تفرق بين أبناء الشعب الواحد، أو تقلل من شأن وكرامة الإنسان وتحد من حريته الشخصية أو تعطى للسلطة التنفيذية الحق فى اتخاذ إجراءات استثنائية، بداية من المادة الثانية من الدستور، والمواد، 10، 34، و36، 219
كما طالبت الجبهة بإدخال تعديلات على المواد، 3 و11 و12،19،20،23،33،39،47،57،60، وأن تكون النصوص والتعديلات المقترحة كالتالى:
المادة 3
"مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، لتكون
"مبادئ شرائع المصريين من أصحاب الديانات المختلفة المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"
المادة 11
"تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، ورعايتها، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجال فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية"، على أن يلغى من المادة (دون إخلال بمبادئ الشريعة الإسلامية"
المادة 12
العمل واجب وشرف ولا يجوز فرض أى عمل جبرًا على المواطنين" على أن يلغى منها "إلغاء إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل"
المادة 19
الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة" ليكون النص المقترح
"الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص الدولة للجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى الحكومية نسبة كافية من الموازنة العامة للدولة"
المادة 20
"اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعى"
على أن يلغى من المادة "وتولى الجامعات الاهتمام بتدريس القيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة"
المادة 23
"يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى، وتشجيع الاستثمار وفقًا لخطة تنمية شاملة، تعمل على زيادة الدخل القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، وإسهامها الفاعل فى تنفيذ خطة التنمية وتحقيق أهدافها، وتقريب الفوارق بين الدخول من خلال وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة للمواطنين، وحد أقصى فى أجهزة الدولة وشركات القطاع العام والأعمال العام، لا يستثنى منه إلا بناء على قانون"
لتكون بهذا النص (يقوم الاقتصاد الوطنى على تنمية النشاط الاقتصادى وتشجيع الاستثمار، وزيادة الدخل القومى، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج، والمحافظة على حقوق العمال، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية"
أن يكون نص المادة 39
"الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه، كتابة فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أثنى عشر ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له أحد المحامين، وفقًا للقانون. ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا.وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه".
المادة 47
حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتيسر إقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون)
ليكون التعديل" حرية الاعتقاد مصونة. (تكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتيسر إقامة دور العبادة"
المادة 57
ليكون تعديلها (ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويحدد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية ولا يجوز حل مجالس إدارتها أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائى"
المادة 60
ليكون تعديلها" لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع ،ويحظـر تشغيل الطفـل، ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب، بعيدًا عن أماكن احتجاز البالغين".
جبهة الشباب الليبرالى تطالب بإلغاء المادتين 2 و219 من الدستور
السبت، 07 سبتمبر 2013 11:47 ص
مشروع الدستور
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
ظهر دعاة الفساد الليبراليين على حقيقتهم
عدد الردود 0
بواسطة:
كمال
الحق الطبيعي ان الدستور لابد ان يكون مدني ويساوي بين اطياف الشعب المصري كله
عدد الردود 0
بواسطة:
الشيخ سبعاوى على باب الله
المفروض
لاتوجد ديانة للدولة مصر مدنية
عدد الردود 0
بواسطة:
انا مش موافق على الغاء المادة الثانية
حدائق القبة
عدد الردود 0
بواسطة:
وائل بخيت
ههههه
عدد الردود 0
بواسطة:
nkuumkioij
الفرق بين مرسى وعدلى منصور !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
عدد الردود 0
بواسطة:
AZZA
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
عدد الردود 0
بواسطة:
مجدى رشدان
القنبله الموقوته
عدد الردود 0
بواسطة:
الحر
لا اله الا انت
عدد الردود 0
بواسطة:
منوفية وافتخر
انتوا بتهزروا صح ؟