"العدل" تنتهى من قانون التظاهر وتسلمه لمجلس الوزراء لإقراره..وأبرز ملامحه إخطار كتابى للشرطة قبل يوم من تنظيم المظاهرات والاجتماعات العامة يتضمن خط سيرها وموضوعها..وحظر الاعتصام والخروج من دور العبادة

الأحد، 29 سبتمبر 2013 08:36 ص
"العدل" تنتهى من قانون التظاهر وتسلمه لمجلس الوزراء لإقراره..وأبرز ملامحه إخطار كتابى للشرطة قبل يوم من تنظيم المظاهرات والاجتماعات العامة يتضمن خط سيرها وموضوعها..وحظر الاعتصام والخروج من دور العبادة عادل عبد الحميد وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشف المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل عن أن الإدارة التشريعية بالوزارة قد انتهت من إعداد قانون التظاهر الجديد وأن المستشار عادل عبد الحميد سيقوم بإرساله إلى مجلس الوزراء لإقراره.

وأوضح خميس فى بيان له أن قانون التظاهر أصبح من الأمور الملحة الذى يجب إصداره فى تلك الفترة الحرجة حتى يتم من خلاله تنظيم المظاهرات بشكل سلمى دون الانجراف إلى العنف والعدوان على الممتلكات العامة والخاصة كما كان يحدث فى المظاهرات الأخيرة – حسب تأكيده-.

وأضاف "خميس" أن قانون التظاهر الجديد يتضمن حق المواطن فى التظاهر وحرية التعبير عن الرأى بشكل سلمى ودون الإخلال بنظام الأمن، وأن من أهم ملامح قانون التظاهر الجديد أن للمواطنين الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها غير حاملين سلاحا، وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون، ومن خلال إخطار كتابى لقسم أو مركز الشرطة التى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير المواكب أو المظاهرة السلمية، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة السلمية بأربع وعشرين ساعة على الأقل، على أن يتضمن الإخطار البيانات معلومات عن خط سير المظاهرات وميعاد بدايتها ونهايتها وبيان بموضوع التظاهر.

وأشار خميس إلى أن القانون يحظر الاجتماع العام أو تسيير الموكب أو المظاهر فى أماكن العبادة، كما حظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أى أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الأقنعة أو الأغطية التى تخفى ملامح الوجه، فيما لا يجوز أن يترتب على المظاهرة السلمية الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم، أو قطع الطريق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى، أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.

وأوضح "مساعد أول وزير العدل" أنه فى حالة خروج المظاهرة عما أقره القانون من ضوابط فمن حق قوات الشرطة فض تلك التظاهرة من خلال توجيه إنذارات شفهية من القائد الميدانى بواسطة مكبرات الصوت إلى المشاركين فى المظاهرة بالفض والانصراف، وفى حالة عدم الاستجابة يتم استخدام المياه المندفعة ثم استخدام الغازات المسيلة للجموع، فيما لا يجوز لقوات الأمن فض استعمال القوة بأكثر من ذلك إلا فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس أو المال فيتم استخدام الهراوات.

كما لا يجوز للمتظاهرين تجاوز مقار المجالس التشريعية أو مقار مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات أو مقار المحاكم والنيابات والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية أو مقار أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن والسجون والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية الأماكن الأثرية بأزيد من مائة متر من حرم تلك المقار.

ويعاقب القانون بالسجن والغرامة 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم المظاهرات، كما يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة دون الإخطار.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة