علق صابر عمار المحامى، أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب، على التعديل التشريعى لقانون الإجراءات الجنائية الذى أصدره رئيس الجمهورية بشأن الحبس الاحتياطى، والذى ينص على أنه يجوز لمحكمتى النقض والجنايات، أن تأمران بحبس المتهم احتياطياً لمدة 45 يوماً قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدة المنصوص عليها فى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية إذا كانت العقوبة الإعدام أو المؤبد، بأنه "لا مبرر له".
وقال "عمار"، لـ"اليوم السابع" إن مدة السنتين للحبس الاحتياطى فى حالة إذا كانت العقوبة بالإعدام أو المؤبد كافية لتحقيق الغرض من الحبس الاحتياطى حتى لا يتحول إلى عقوبة، خاصة أن هناك التزاما من الدولة بتعويض المواطن ماليا فى حالة الحبس الاحتياطى الخاطئ، وبالتالى ستتحمل الدولة بمقتضى هذا التعديل أعباء مالية كبيرة لا مبرر لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة