رفضت محكم الأسرة بعابدين دعوى نشوز أقامها (عبد القادر. ى) ضد زوجته لرفضها ارتداء النقاب.
وقال الزوج فى دعواه أن زوجته (صفاء.ع) رفضت ارتداء النقاب على الرغم من اتفاقى معها على ارتدائه بعد الزواج، مؤكدا أنه استخدم معها كل الأساليب "المشروعة" بداية من الإقناع والضرب إلى الهجر فى الفراش إلى التحكيم، إلا أنها استمرت على عنادها ورفضت ارتداء النقاب.
وأضاف الزوج فى الدعوى التى حملت رقم 785 لسنة 2013 أن الزوجة تتمتع بجمال يفتن من حولها، وعلى الرغم من عدم شكه فى سلوكها أبدا إلا أنه لا يريد أن يتحمل وزر فتنتها ورفضها الخروج من المنزل بالنقاب، وأدى الأمر إلى مغادرتها منزل الزوجية وذهبت إلى منزل أبيها، فأقمت الدعوى لطلبها إلى بيت الطاعة.
وأضاف: لقد تزوجتها وأنا أعلم تماما أنها من عائلة متدينة وعلى خلق، وقد كانت هى أيضا درة فى أخلاقها ولم تطلب منى شيئا أبدا تعلم أنه خارج عن قدرتى وكانت تمتلك من الجمال ما لا يملكه غيرها.
فيما حكمت المحكمة بعد الاستماع للزوج برفض الدعوى وإلزام الزوج بالمصاريف.
عدد الردود 0
بواسطة:
هاني محمد
صدقني هاتخرب بيت نفسك
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
نصيحة ...
عدد الردود 0
بواسطة:
محامى
رفض الدعوى قد يكون لسبب اخر غير النقاب
عدد الردود 0
بواسطة:
يحي سالم
لا يوجد زي شرعي
الاسلام حريه ,, كفانا سذاجه فكر
عدد الردود 0
بواسطة:
الاسكندرانى
الحكمة