طالب صلاح الأنصارى، القيادى العمالى باتحاد عمال مصر الديمقراطى، بتعديل عدد من المواد الخاصة بالعمال بالدستور لتتماشى مع مشروع قانون الحريات النقابية، مشيراً إلى المادة 192 التى شددت على ضرورة أن يكون للعمال حق الإضراب السلمى وتكون ممارسته لمنظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك فى الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة فى هذا القانون.
وأوضح "الأنصارى"، أن بقاء المادة 192 من قانون العمل يعنى أنه تقييد الحريات النقابية، لأنه سيحدد إخطار القيام بالإضراب مدة ذلك الإضراب، موضحاً أن مثل ذلك التحديد الإلزامى لمدة الإضراب تؤدى إلى تقييد حق المنظمات النقابية العمالية فى حرية تنظيم أنشطتها وصياغة برامجها بأسلوب يتنافى مع المادة رقم 3 من الاتفاقية رقم 87 ونرى تعديل المادة من اجل ضمان عدم وجود أى التزام قانونى على عاتق المنظمات النقابية بشأن تحديد المدة الزمنية للإضراب.
وأشار القيادى العمالى إلى أنه بموجب المادة 69 فقرة 9 من قانون العمل وهى المادة المعنية بفصل العامل اذا ارتكب خطأ جسيم وبينت الفقرة التاسعة من المادة انه من قبيل الخطأ الجسيم عدم مراعاة الضوابط الواردة فى المادة 192 إلى المادة 194، وهذا يعنى ان الإضراب تهمة يعاقب عليها العامل وهو ما حدث فعلا فى شركات عديدة نذكر على سبيل المثال منها ما حدث من محاكمات لعمال حاويات إسكندرية واسمنت تيتان الإسكندرية وفرج الله برج العرب وغيرها.
وأكد أن إقرار مشروع قانون النقابات الجديد الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية أيا كان مستواها فانه لا محل للإعراب من موافقة ثلثى مجلس إدارة النقابة العامة على القيام بالإضراب، لافتا إلى أن المادة 154 والتى تؤكد أن يقع بطلان كل حكم يرد فى الاتفاقية الجماعية يكون مخالفا لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة وفى حالة تعارض حكم فى عقد العمل الفردى مع حكم مقابل فى الاتفاقية الجماعية يسرى الحكم الذى يحقق فائدة أكثر للعامل دون غيره.
وأضاف أن المادة 158والتى تتضمن النص على الاتفاقية الجماعية نافذة وملزمة لطرفيها بعد إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة ونشر هذا الإيداع بالوقائع المصرية مشتملا على ملخص لأحكام الاتفاقية أدت إلى أن القانون لا يحصى الأسباب المحددة لرفض عملية تسجيل اى اتفاقية جماعية.ونؤكد على ان الأحكام التى تنص على ضرورة تقديم الاتفاقية الجماعية إلى السلطة الإدارية من اجل الموافقة عليها قبل وضعها موضع التنفيذ تتوافق مع الاتفاقية بشرط ان تنص فقط على إمكانية رفض التصديق على الاتفاقية اذا ما كانت الاتفاقية الجماعية تنطوى على خطأ إجرائى أو لا تتوافق مع الحد الأدنى للمعايير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة