بلاغ أمام نيابة الإسكندرية ضد القرضاوى لتحريضه على الشرطة والجيش

الأربعاء، 21 أغسطس 2013 04:04 م
بلاغ أمام نيابة الإسكندرية ضد القرضاوى لتحريضه على الشرطة والجيش الدكتور يوسف القرضاوى
الإسكندرية – هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم المحامى طارق محمود اليوم ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية حمل رقم 2381 لسنة 2013 ضد يوسف عبدالله القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين لاتهامه بالتحريض على المؤسسة العسكرية والشرطية.

ونص البلاغ على أن "القرضاوى الحاصل على الجنسية القطرية والمقيم بها لمدة تزيد عن أربعين عاما دأب على مهاجمة الدولة المصرية ممثلة فى المؤسسة العسكرية والشرطية بعد ثورة 30 يونيو، التى عزلت محمد مرسى العياط القيادى بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والتى ينتمى إليها باعتباره قيادى بالتنظيم الدولى للإخوان.

وقد حرض على الجيش تحريضا سافرا من خلال اللقاءات المذاعة على قناه الجزيرة، واتهم الجيش المصرى بقتل شعبه ووصف الجيش الإسرائيلى أنه أفضل من الجيش المصرى، ولم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصرى ودعا على أثر هذا إلى ضرورة التدخل الأجنبى فى مصر فى دعوة تحريضية ساخرة ودعا مسلمى العالم إلى الجهاد فى مصر ضد المؤسسة العسكرية والشرطية، كل ذلك عبر لقاءات أُذيعت على قناة الجزيرة الإخبارية وقناة الجزيرة مباشر مصر، وتم تداول تلك اللقاءات التحريضية عبر قنوات إخبارية عديدة.

وأشار البلاغ إلى أن هذا الخطاب التحريضى قد تسبب فى تصاعد العمليات الإرهابية التى قامت بها الجماعة الإرهابية المناصرة لجماعة الإخوان المسلمي،ن ونتج عنها مقتل أعداد كبيرة من الجيش والشرطة المصرية كأحداث كرداسة ومقتل 25 جنديا فى رفح وغيرها من العمليات حتى وصل عدد القتلى إلى مائة وثلاثة جنود وضباط والعديد من الجرحى.

وهو ما يحمل المقدم ضده البلاغ المسئولية الجنائية الكاملة لتلك الجرائم المرتكبة فى حق الشعب المصرى، وهو ما يؤكد وجوب معاقبة هذا الشخص المثير للفتنة والمحرض على جرائم القتل وأعمال العنف بالخطابات التحريضية التى يوجهها للجماعات المتطرفة التى تعتبر بمثابة كلمة السر لقيام تلك الجماعات بارتكابها لأعمالها الإجرامية البشعة ضد الشعب المصرى، وهو الثابت بالدليل المادى فى خطابات المقدم ضده البلاغ التى تحمل تحريض وكراهية وعنف ضد المؤسسة العسكرية والشرطية والتحريض على القتل وارتكاب أعمال عنف، وهو الفعل المؤثم قانونا بنص المادة 40 من قانون العقوبات المصرى.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة