غدا "الدستورية" تستمع للمرافعة فى طعن زوجة فتحى الريان على قانون الطوارئ.. واليوم السابع تنشر نص تقرير هيئة المفوضين فى الدعوى.. وبجاتو يوصى بعدم دستورية اعتقال المواطنين بدون إذن كتابى من النيابة

السبت، 06 يوليو 2013 04:52 م
غدا "الدستورية" تستمع للمرافعة فى طعن زوجة فتحى الريان على قانون الطوارئ.. واليوم السابع تنشر نص تقرير هيئة المفوضين فى الدعوى.. وبجاتو يوصى بعدم دستورية اعتقال المواطنين بدون إذن كتابى من النيابة المحكمة الدستورية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تستمع المحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، برئاسة المستشار أنور العاصى النائب الأول للمحكمة إلى مرافعة الدفاع والاطلاع على تقرير المفوضين فى دعوى عدم دستورية نصوص القانون رقم 162 لسنة 1956 والمعروف بقانون الطوارئ.

وحصل "اليوم السابع" على نص تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حول رأيها القانونى عن القانون رقم 162 لسنة 1956 والخاص بفرض حالة الطوارئ، والذى انتهى فيه إلى التقرير إلى عدم دستورية القانون لما تضمنه من عصف بالحريات وانتهاك للحقوق فى اعتقال الأشخاص من منازلهم دون إذن قضائى.

وقالت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، فى تقريرها الذى أعده المستشار حاتم بجاتو رئيس الهيئة السابق قبل تركه للمحكمة، والذى سينظر فى جلسة غدا الأحد، إن النص المطعون عليه عصف بالحرية الشخصية بغير سند دستورى وتقييد الحرية الشخصية، يعد انتهاكا لحق من حقوق الإنسان اللصيقة بشخصه، وتضحى موصومة بعدم الدستورية، وهو ما نرى القضاء به.

وقال إن هذه التشريعات فى مجملها تتعلق بالمساس بالحريات الشخصية أو بتقييدها، وأن الدساتير ما وضعت إلا لحماية الحريات وصيانتها، وما أنشأت الرقابة الدستورية إلا للذود عنها، ودفع غوائل العدوان عن المواطنين، وحماية أفراد المجتمع من الانتقاص منها.

وأوضح التقرير أن مراوغة السلطة التنفيذية من إخلاء سبيل المعتقلة زوجة فتحى الريان شقيق احمد الريان موضوع الدعوى لوأد الدعوى الدستورية قبيل الفصل فيها بحجة الإفراج مرفوضة تماما، مؤكدا أن ذلك هو مسلك وزارة الداخلية فى هذه الدعوى الراهنة، لأنها تعاود الاعتقال بعد القضاء بعدم قبول الدعوى.

وحدد " بجاتو " نطاق الدعوى الدستورية فيما نص عليه البند (1) من المادة (3) من قانون الطوارئ 162 لسنة 1958، من تولى رئيس الجمهورية، متى أعلنت حالة الطوارئ، سلطة اتخاذ التدابير الماسة، فيما يتعلق بالقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم.

وتكشف أوراق الدعوى الموضوعية والدستورية، أن النيابة العامة باشرت التحقيق مع المواطنة شكرية سليمان محمد سليمان فى القضية رقم 140 لسنة 1988 " حصر تحقيق مالية " ،
لما نسب إليها من اشتراكها وآخرين، فى جرائم الاتفاق الجنائى على ارتكاب جريمة عدم إيداع ما لدى أصحاب مجموعة الريان فى أحد البنوك المعتمدة، وإخفاء أشياء متحصلة من الجرائم المشار إليها مع العلم بظروف ارتكابها، ونيابة الشئون المالية والتجارية قررت حبس المتهمة احتياطيا على ذمة التحقيقات، وبتاريخ 15 من يناير 1989.

قررت محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة فى غرفة مشورة، إخلاء سبيل المتهمة بضمان مالى قدره ألف جنيه.

وبناء على مذكرة اللواء مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، المتضمنة أن الإفراج عن المتهمة يمثل إحباطا لمشاعر المودعين، وينعكس سلبا على الرأى العام، أصدر وزير الداخلية فى 17 يناير 1989 القرار رقم 113 لسنة 1989، باعتقال شكرية سليمان محمد سليمان.

وإذ لم ترتض المعتقلة هذا القرار تظلمت منه أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، بالتظلم المقيد برقم 1607 لسنة 1989.

ونظرت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، التظلم فى جلستى الرابع والثامن من إبريل 1989.

وفى الجلسة الأخيرة قررت المحكمة – أمن الدولة العليا طوارئ -وقف الفصل فى موضوع التظلم وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية المادة (3) من القانون رقم 162 بشأن حالة الطوارئ، وبناء على هذا القرار أرسلت الأوراق، إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، وقيدت برقم 24 لسنة 11 قضائية دستورية.

واعترض وزير الداخلية على قرار محكمة أمن الدولة طوارئ سالف الذكر، وبجلسة 23 إبريل 1989 أصدرت المحكمة بهيئة مغايرة، قرارا بقبول اعتراض وزير الداخلية شكلا، وبقبول التظلم رقم 1607 شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار الاعتقال والإفراج عن المعتقلة، وورود كتاب مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، المؤرخ فى 20 مارس 1990، يفيد الإفراج عن المعتقلة فى 23 إبريل 1989.

وأقامت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قرارها على دعامة أن المادة (3) فى بندها الأول، إذ أعطت لرئيس الجمهورية الحق فى القبض على الأشخاص المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وإعتقالهم، دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، قد تنصلت من القيد الذى وضعته المادة (41) من دستور 1971، والتى استلزمت ن ودون استثناء، وصدور أمر القبض والتفتيش من القاضى المختص أو النيابة العامة، مما يكشف من وجهة نظر قرار الإحالة، فى مخالفة هذا النص للدستور.

وتضمن تقرير هيئة المفوضين فى الدعوى رقم 24 لسنة 11 قضائية " دستورية "، التظلم من أمر الاعتقال رقم 1607 لسنة 1989 المقام من شكرية سليمان محمد سليمان زوجة الراحل فتحى الريان، ضد وزير الداخلية الأسبق زكى بدر.

وباشرت هيئة المفوضين تحضير الدعوى بدءا من جلسة 24 يوليو 1989، وحتى جلسة السابع من أكتوبر 1990، وبالجلسة الأخيرة تقرر حجز الدعوى للتقرير.

وقالت الهيئة، إن مصلحة المعتقلة الأدبية، مابرحت قائمة، رغم قرار الإفراج عنها، إذ تظل حريصة على تنقية صفحتها مما لطخها فى شائبة الاعتقال، وإثبات أن اعتقالها كان افتئاتا على الدستور، وتعديا على أحكامه، ومجاوزة لأوامره، وعصفا بنواهيه.

وانتهى " بجاتو " فى تقريره، إلى الرأى بعدم دستورية البند (1) من المادة (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن حالة الطوارئ، فى خصوص السلطة المخولة لرئيس الجمهورية ،فى اتخاذ تدابير القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية، فوض وزير الداخلية فى اختصاصاته المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958، فى شأن حالة الطوارئ، وذلك بمقتضى القرار الجمهورى رقم 562 لسنة1981، ونرى القضاء بسقوط هذا القرار، فيما يتعلق بالبند الذى انتهينا لعدم دستوريته.

وأصت بالحكم، بعدم دستورية البند (1) من المادة رقم (3) من القانون رقم 162 لسنة 1958، بشان حالة الطوارئ فيما تضمنه من تخويل رئيس الجمهورية حق القبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم.

كما أوصت بسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 562 لسنة 1981، فى مجال تطبيقه، فى شأن النص المقضى بعدم دستوريته.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قد قضت بعدم دستورية سلطة رئيس الجمهورية ومن يفوضه تفتيش المنازل بدون إذن قضائى، التى تضمنها ذات البند المطعون عليه فى الطعن الأول على عدم قانون الطوارئ، وقررت المحكمة الاستماع للمرافعة فى الطعن الثانى بجلسة الأحد 7 يوليو 2013.





مشاركة




التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د / جمال

يا شعب مصر أحتفل وافرح المحكمة الدستورية تنظر قانون الطوارىء عجبى !!!!!!!!!!!!!!!

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة