طلعت مرزوق

القيود الدولية لممارسة الحقوق والحريات

الأربعاء، 24 يوليو 2013 06:54 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
العرف الدستورى المستقر منذ دستور 1923 وحتى الآن يقضى بضبط مواد الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع "النظام العام" وقد تم فى دستور 2012 الاستعاضة عن تكراراها مع كل مادة بذكر مادة حاكمة لهذا الباب وهى الفقرة الثانية من المادة 81 فصارت لها أهمية قصوى.

إن فكرة النظام العام فى فقه القانون تعبر – بصفة عامة – عن الأسس الدينية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى يقوم عليها نظام المجتمع، والتى تهدف إلى تحقيق الحد الأدنى الذى لا يمكن الاستغناء عنه فى بناء الجماعة وكيانها، وعلى ذلك كانت القواعد المتعلقة بها من القواعد الآمرة التى لا تملك إرادة الأفراد إزائها أى سلطان أو قدرة على مخالفتها، لما فى ذلك من تعريض كيان المجتمع للانهيار والتصدع.

ولا شك أن ممارسة الحقوق والحريات بدون ضوابط تؤدى إلى فوضى شاملة غير خلاقة، وإذا رجعنا إلى الاتفاقيات الدولية التى ساهمت فى تكوين قواعد قانونية عرفية شكلت ما يُسمى بالقانون الدولى العرفى لحقوق الإنسان وجدناها تؤكد هذه الضوابط.
وأهم هذه المصادر :
- الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 10/12/1948.
- العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 16/12/1966 نفاذ 23/3/1976.
- العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 16/12/1966 نفاذ 3/1/1976.
أما الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فتقول ديباجته إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تنشر على الملأ هذا الإعلان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذى ينبغى أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم.

وقد نص فى المادة 29/2 على أنه لا يخضع أى فرد فى ممارسة حقوقه وحرياته إلا للقيود التى يقررها القانون مستهدفاً منها حصراً ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاء الجميع فى مجتمع ديمقراطي.

وأما العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فقد نص فى المادة 12/3 الخاصة بحرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة على أنه لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التى ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومى أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم.

ووردت الضوابط أيضاً بالمادة 14 الخاصة بالمساواة أمام القضاء، والمادة 18/3 الخاصة بحرية الفكر والوجدان والدين، والمادة 19/3 الخاصة بحرية التعبير، والمادة 21 الخاصة بالتجمع السلمى، والمادة 22/2 الخاصة بحرية تكوين الجمعيات والنقابات.

وهى نفس القيود الواردة فى اتفاقية حقوق الطفل (20/11/1989 نفاذ 2/9/1990) فى المواد أرقام 13/2، 14/3، 15/2.

أما العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد نص على هذه الضوابط فى المادة 2/3 حيث يقول: للبلدان النامية أن تقرر مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومى إلى أى مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها فى هذا العهد لغير المواطنين.

ونصت المادة 8/1/أ/ج/د على أنه: لا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق (تكوين النقابات والانضمام اليها) لأية قيود غير تلك التى ينص عليها القانون وتُشكل تدابير ضرورية فى مجتمع ديمقراطى لصيانة الأمن القومى، أو النظام العام، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
حق الإضراب شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعنى.
ونصت المادة 8/2 على أنه: لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو موظفى الإدارات الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق.
ونصت المادة 13/3 على أن: تتعهد الدول الأطراف فى هذا العهد باحترام حرية الآباء أو الأوصياء عند وجودهم فى اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التى قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينياً وخلقياً وفقاً لقناعتهم الخاصة.
أما الإعلان الصادر بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، والذى نشرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 25/11/1981 فنص فى المادة 1/3 على أنه: لا يجوز إخضاع حرية المرء فى إظهار دينه أو معتقداته إلا لما قد يفرضه القانون من حدود تكون ضرورية لحماية الأمن العام، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الأخلاق العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

كما نصت المادة 5/1/2 على أنه: يتمتع والدا الطفل أو الأوصياء الشرعيون عليه – حسبما تكون الحالة – بحق تنظيم الحياة داخل الأسرة وفقاً لدينهم أو معتقدهم، أخذين فى الاعتبار التربية الأخلاقية التى يعتقدون أن الطفل يجب أن يُربى عليها.

يتمتع كل طفل بالحق فى تعلم أمور الدين أو المعتقد وفقاً لرغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين – حسبما تكون الحالة – ولا يُجبر على تلقى تعليم فى الدين أو المعتقد يُخالف رغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، على أن يكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأول.
بيد أن موقف هذه المصادر الدولية من الحقوق والحريات السلبية هو رفض أى ضوابط أو قيود رفضاً مطلقاً.

ففى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 10/12/1984 نفاذ 26/6/1987 تنص المادة 2/2: 3 على أنه لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أياً كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب، أو تهديداً بالحرب، أو عدم استقرار سياسى داخلى، أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.
لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة، أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب.
ونصت المادة 3/1 على أنه لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أى شخص، أو أن تقيده، أو أن تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون فى خطر التعرض للتعذيب.
وتكرر نفس النهج فى إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسرى المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 18/12/1992 فى المادة 6/1 والمادة 7 والمادة 8/1.
- لا يجوز التذرع بأى أمر أو تعليمات صادرة عن أى سلطة عامة مدنية كانت أو عسكرية أو غيرها لتبرير عمل من أعمال الاختفاء القسرى، ويكون من حق كل شخص يتلقى مثل هذه الأوامر أو تلك التعليمات ومن واجبه عدم إطاعتها.
- وفى المادة 7: لا يجوز اتخاذ أى ظروف مهما كانت سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسى الداخلى أو أى حالة استثنائية أخرى ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسرى.
- وفى المادة 8/1: لا يجوز لأى دولة أن تطرد أو تعيد أو تسلم أى شخص إلى أى دولة أخرى إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيتعرض عندئذ لخطر الاختفاء القسرى.
* مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية.






مشاركة




التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

الشعب الاصيل

الشرعيه الثوريه بعيده تماما عن القيود الدوليه يا سيد طلعت - لا قيود على ثورة الشعب

بدون

عدد الردود 0

بواسطة:

هيثم رمضان

أيوة طيب يعني انتا عايز تقول ايه؟

فوق

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة