الإدارات القانونية تطالب بتحويلها لهيئة قضائية مستقلة بالدستور

الأربعاء، 24 يوليو 2013 12:03 م
الإدارات القانونية تطالب بتحويلها لهيئة قضائية مستقلة بالدستور لجنة تعديل الدستور
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب محامو الإدارات القانونية لجنة تعديل الدستور بالموافقة على صياغة نص بمسودة الدستور الجديد ينص على تحويل الإدارات القانونية لهيئة قضائية مستقلة تحت مسمى هيئة الدفاع عن الحقوق والأموال العامة تتبع وزارة العدل، أو دمج أعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية والمحامون بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة فى هيئة قضائية واحدة.

وقال محامو الإدارات القانونية فى خطاب وجهوه للجنة التعديلات الدستورية "إنه من منطلق حرصكم وأعضاء لجنة تعديل الدستور على استقلال حماة الحقوق والأموال العامة جميعًا بالدولة سواء السادة أعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية أو المحامين بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1973 الذين يدخل فى اختصاصاتهم ما يزيد على ثلثى الحقوق والأموال العامة بالدولة لكون هؤلاء وهؤلاء متحدين فى الاختصاصات والواجبات، حفاظًا على الحقوق والأموال العامة وحقوق كافة المتقاضين ضد الشخصيات الاعتبارية العامة، نتشرف بتقديم الاقتراح الذى وافقت عليه نقابة المحامين ليتمتع محامى الإدارات القانونية المذكورين أنفا بالصفة القضائية والاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية كزملائهم محامى هيئه قضايا الدولة، وذلك وفقًا للنصوص الدستورية والقانونية ومبادئ المحكمة الدستورية العليا".

وأضاف البيان "إن الصفة القضائية تمنح من أجل المهام وليست من أجل الأشخاص وليست ميزة لهم، ونكتفى بالمبدأ الدستورى الصادر بالدعوى رقم 86 لسنة 18 ق دستورية بتاريخ 6/12/1997 (وكان استقلال المحامين فى أداء أعمالهم واحتكامهم إلى ضمائرهم وسلطان القانون دون غيرهما، ينفى بالضرورة تبعيتهم لجهة عمل تتولى توجيههم وفرض رقابتها عليهم)".

وألتمس الخطاب الموجه من محامى الإدارات القانونية للجنة تعديل الدستور الموافقة على صياغة نص بمسودة الدستور الجديد من الاقتراحين الآتيين " الأول بإضافة نص جديد بالدستور (تحول الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة إلى هيئة قضائية مستقلة تحت مسمى هيئة الدفاع عن الحقوق والأموال العامة تتبع وزارة العدل ويحدد القانون اختصاصاتها وشروط وإجراءات تعيين أعضائها وكيفية مساءلة أعضائها ويكون لأعضائها الضمانات المقررة لأعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية)".

فيما جاء الاقتراح الثانى بدمج المادتين 179، 180 بالدستور المعطل وهو (يدمج أعضاء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية والمحامون بالهيئات والمؤسسات العامة والبنوك والشركات العامة، فى هيئة قضائية واحدة تحت مسمى هيئة الدفاع عن الحقوق والأموال العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها وشروط وإجراءات تعيين أعضائها ويكون لأعضائها الضمانات المقررة للقضاة).





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة