طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فى ذكرى اليوم العالمى لمناهضة التعذيب الذى يوافق يوم 26 يونيو من كل عام السلطات المصرية بإجراء تعديلات تشريعية تتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب.
وجاءت مطالبات المنظمة فى عدد من الإجراءات العملية تمثلت فى ضرورة التفتيش الدورى على السجون من النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية، كما نصت المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية.
وكذلك تفعيل رقابة التفتيش بوزارة الداخلية ورفع الغطاء عن تجاوزات الضباط والأفراد وإنشاء خط ساخن لتلقى شكاوى التعذيب، وإيقاف المتهمين بالتعذيب عن العمل حتى انتهاء التحقيق، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة السجون.
وأكد بيان للمنظمة اليوم أنه يجب إقالة من ثبت ممارسته لجريمة التعذيب، وتعويض المجنى عليهم من الأموال الخاصة للجناة،، واستقلال مصلحة الطب الشرعى عن وزارة العدل وتطوير إمكانياتها.
وأشار البيان إلى ضرورة تدريب الضباط والمعاونين على الفلسفة العقابية الحديثة ودعمهم بأدلة بحث جنائى حديثة، وزيادة عدد الضباط والأفراد بما يتناسب مع زيادة عدد السكان والتوسع العمرانى، وإعادة النظر فى كشف المجهود المقدم من الضباط شهريا إلى رؤسائهم وذلك لأن ذلك يجعلهم يعملون تحت ضغط حسب البيان.
وحول التعديلات التشريعية المطلوبة لمنع التعذيب طالبت المنظمة السلطات المصرية بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب بما يتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب للقضاء على التعذيب، خاصة مواد قانون العقوبات المصرى فى المادتين 126، 129، حتى تتطابق مع مواد اتفاقية مناهضة التعذيب التى وقعت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً.
كما طالبت المنظمة بضرورة تعديل كافة القوانين التى تتعارض مع الاتفاقية، وحماية ضحايا جرائم التعذيب وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، بخاصة ضد المعتقلين والسجناء، وكل أشكال العنف والمعاملة القاسية ضد المواطنين، خاصة السجناء والمعتقلين.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بالتوقيع على البروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتوجيه الدعوة إلى المقرر الخاص المعنى بالتعذيب لزيارة مصر.
وشددت المنظمة على الإسراع فى إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادى، أن يشمل الحكم على المدان بجرائم التعذيب العزل من الوظيفة، والعمل على استقلال القضاء ماليا وإدارياً عن السلطة التنفيذية لضمان الحيادية.
ورأت المنظمة فى بيانها أهمية تعريف التعذيب بالقوانين المصرية بحيث يتوافق كلياً مع التعريف المذكور بالمادة الأولى الفقرة الأولى من اتفاقيه مناهضة التعذيب، وتعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون فى المواد الخاصة بجريمة التعذيب لتتفق مع اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكدت المنظمة على المطالبة بجعل جريمة التعذيب جريمة مخلة بالشرف، بهدف إنصاف ضحايا التعذيب، ومعاقبة الجناة والحرص على عدم تكرار هذه الجريمة، على اعتبار أن التعذيب موضع قلق للمجتمع الدولى، لأنه لا يستهدف التدمير البدنى فقط بل يهدف فى أحيان كثيرة لتدمير إرادة المجتمعات بأسرها، الأمر يهم جميع شعوب العالم.
وأظهر البيان ما ذكرته الدراسات الدولية حول التعذيب وأنه رغم حظر القانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى التعذيب بأى ظرف من الظروف، إلا أن التعذيب وسوء المعاملة يمارسان فى أكثر من نصف بلدان العالم.
وأصت المنظمة بالسماح للمقرر الخاص المعنى بالتعذيب بزيارة مصر، والسماح لمؤسسات المجتمع المدنى بزيارة أماكن الاحتجاز وتفعيل دور النيابة فى الإشراف على أماكن الاحتجاز، مع ضرورة تكوين شبكة من المحامين على مستوى الجمهورية للتنسيق والتعاون فيما بينها لمواجهة حالات التعذيب داخل أماكن الاحتجاز وتوثيق الحالات وتقديم المساعدة القانونية لضحايا التعذيب، تفعيل استخدام الآليات الدولية لمواجهة التعذيب باعتبار مناهضة التعذيب واجب وطنى.
وذكر البيان أن المنظمة تقدمت فى يناير الماضى بمقترحات لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى ووزير العدل بتعديلات تشريعية مقترحة لنصوص متعلقة بجريمة التعذيب والتى شملت كلا من قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجنائية، قانون السجون، قانون الأحكام العسكرية، قانون الشرطة والطب الشرعى.
والمعروف أن الأمم المتحدة أصدرت اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984، ودخلت حيز التنفيذ فى 26 يونيه 1987، لمناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية واللإنسانية، والتى تحط من كرامة الإنسان كنوع من إعلان الرفض العالمى لممارسة التعذيب والتضامن مع الضحايا ومساندتهم، وللتأكيد على عدم القبول أو السماح بارتكاب هذه الجريمة اللإنسانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة