- تشكيل حكومة جديدة وبرلمان للثورة ومحكمة للعدالة الانتقالية..ويحدد المرحلة الانتقالية بـ 12 شهرا
أصدر تكتل القوى الثورية إعلانا دستوريا كخارطة طريق لمرحلة ما بعد مرسى، وذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد منذ قليل بمقر حزب الجبهة الديمقراطى، وبحضور الهيئة الاستشارية للتكتل على رأسهم الدكتور أحمد دراج وثروت الخرباوى، ومحمد سلماوى وتيسير فهمي، وكريمة الحفناوي، وجمال زهران.
وأكد الإعلان الدستورى على أن الشعب المصرى قد خرجا ثائرا على الظلم والاستبداد ونجحوا فى الإطاحة برموز النظام البائد فى فبراير 2011، وكذلك يخرجون ثائرين ضد انحراف مسار الثورة ومحاولة السطو عليها من قبل جماعة الإخوان المسلمين فى 30 يونيو معلنين وثيقتهم الدستورية كإطار دستورى حاكم لمؤسسات الدولة والعلاقة بين السلطات خلال المرحلة الانتقالية ووفاءً لأرواح الشهداء وتضحيات شباب الثورة وإصرارا على تحقيق أهداف الثورة فى العيش والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
ونصت الوثيقة الدستورية فى مادتها الأولى على "سحب الثقة من رئيس الجمهورية من منصبه، ويكلف المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا، لشغل منصب رئيس الجمهورية شرفيا، يكون بمثابة رأس الدولة المصرية وتجسيدا لسيادتها، ويختص بإقرار اختيار رئيس الحكومة ليشكل بدوره حكومة الثورة والتصديق عليها، كما يختص بإصدار ما يراه من إعلانات دستورية تكميلية بعد موافقة المجلس التشريعى الانتقالى.
ونصت فى مادتها الثانية " تلغى لوثيقة الدستورية الصادرة فى ديسمبر 2012وكافة الإعلانات الدستورية التى صدرت منذ الحادى عشر من فبراير 2011م، ويحل محلها الإعلان الدستورى الراهن، ويعتبر الدستور الحالى ساقطا .
كما نصت فى مادتها الثالثة على " يطبق فى حالة غياب النص الدستورى القواعد والمبادئ المستقرة فى الدساتير المصرية وفى دساتير الدول الديمقراطية."
ونصت المادة الرابعة منه على "أن يُحل مجلس الشورى وتنتقل جميع اختصاصاته إلى المجلس التشريعى الانتقالى والمنصوص عليه فى المادة (7)" ، وكذلك نص فى مادته الخامسة على "يتم عزل النائب العام الحالى غير الشرعى من منصبه فوراً، وتعيين نائب عام جديد بقرار من المجلس الأعلى للقضاء".
ونصت المادة السادسة على تكليف رئيس الجمهورية المؤقت أحد الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة بتشكيل ورئاسة حكومة الثورة للإنقاذ الوطنى، يكون لها كافة الاختصاصات والسلطات فى إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية والتركيز على موضوعى الأمن والاقتصاد، تنتهى مهمتها بوضع دستور جديد للبلاد وانتخاب البرلمان وتشكيل حكومة جديدة.
وأكدت المادة السابعة على أن يشكل رئيس الجمهورية المؤقت مجلسا انتقاليا للتشريع والرقابة يسمى (مجلس برلمان الثورة المؤقت)، من(100) مائة عضواً، يمثلون مختلف النقابات العمالية والفلاحين والمهنية والأقاليم الجغرافية ويراعى فيه تمثيل التنوع العرقى والدينى والثقافى، ويراعى ألا يزيد عمر نصف أعضاء المجلس على الأقل عن خمسين عاماً، ويكون لهذا المجلس التشريعى الانتقالى (مجلس برلمان الثورة المؤقت) كامل سلطة التشريع فى المرحلة الانتقالية بما لا يتعارض مع نصوص هذا الإعلان الدستورى ومع المبادئ الدستورية العامة ومع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان ومع المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية والثوابت الدينية والثقافية.
وأوضحت المادة الثامنة على أن يشكل (مجلس برلمان الثورة المؤقت)، هيئة تأسيسية من(30) ثلاثين عضوا لوضع دستور جديد للبلاد، ويراعى فى تشكيل الهيئة أن تضم خبرات قانونية وسياسية متميزة، ويصدق عليها رئيس الجمهورية المؤقت. ويعرض مشروع الدستور على مجلس برلمان الثورة للموافقة عليه بالأغلبية العادية البسيطة، (50%+1) من إجمالى أعضاء المجلس)، خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ثم يعرض هذا المشروع على الشعب للإستفتاء، ويعتبر الدستور نافذاً بمشاركة أغلبية المقيدين (50%+1) بالجداول الانتخابية على الأقل بالاستفتاء مع موافقة 70% منهم، وإلا قام مجلس برلمان الثورة بتعديله وعرضه مرة أخرى على الشعب فى مدة لا تجاوز شهرين.
وحددت المادة التاسعة أن تنتهى ولاية رئيس الجمهورية المؤقت، ومجلس برلمان الثورة المؤقت،وحكومة الثورة، معا، بانتخاب البرلمان والرئيس وتشكيل الحكومة وفقاً للدستور الجديد.
وأشارت المادة العاشرة على أن تبقى نافذة كل القوانين والقرارات السارية وقت صدور هذا الإعلان ما لم يصدر بإلغائها قرار من المجلس التشريعى الانتقالى، ويحدد قانون أو قرار الإلغاء كيفية التعامل مع الآثار التى ترتبت على هذه القرارات والتشريعات فى الماضي، وذلك باستثناء ما نصت عليه المادة(14) من هذا الإعلان الدستورى.
وأوضحت المادة الحادية عشرة من الإعلان الدستور على تشكيل بقرار من (مجلس برلمان الثورة المؤقت) محكمة للعدالة الانتقالية لمحاكمة المتهمين بجرائم الإفساد السياسى وانتهاك الدستور وانتهاك حقوق وحريات المواطنين والفساد الاقتصادى ونهب المال العام والفساد الإدارى واستغلال النفوذ وقتل وإصابة المتظاهرين.
ولا تنقضى الدعوى الجنائية فى هذه الجرائم بالتقادم كما لا ينطبق على هذه الجرائم مبدأ عدم رجعية الجرائم والعقوبات والأحكام وتطبق هذه المحكمة القواعد الموضوعية فى القوانين العقابية النافذة، ولا تتقيد فى إجراءاتها إلا بالضمانات المتعارف عليها للمحاكمات العادلة وأخصها حق الدفاع ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ولهذه المحكمة أن تحكم بكافة العقوبات المنصوص عليها فى قانون العقوبات عدا عقوبة الإعدام ويصدر بلائحة إجراءات المحكمة ونظام الادعاء أمامها قانون من المجلس التشريعى الانتقالى.
وتلتزم كل مؤسسات الدولة بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان ويعتبر أى اعتداء على الحريات الفردية جريمة لا تسقط بالتقادم وفقا للمادة 12 من الإعلان، ويحظر إقامة أى أحزاب سياسية على أساس ديني،أو عرقي، او طائفي، أو ذات مرجعية دينية وتحل الأحزاب القائمة التى تخالف ذلك، وتؤول أموالها للدولة وفقا للمادة 13 .
ونصت المادة 14 من الإعلان الدستور لما بعد مرسى على "إسقاط جميع المراسيم والقوانين والقرارات بقوانين واللوائح التى أصدرها الرئيس المعزول ومجلس الشورى واعتبارها كأن لم تكن مع ما يترتب على ذلك من آثار" وأشارت المادة 15 إلى "تتولى القوات المسلحة حماية الوطن على الجبهة الخارجية، والجبهة الداخلية، والاضطلاع بمسئولية حماية الثورة والثوار وتأمين الفترة الانتقالية حتى انتهائها ببناء النظام الديمقراطى بسلطة الشعب المصرى الذى قام بالثورة، وتعتبر مهمة الحفاظ على سيادة الوطن وسلامة أراضيه فى مقدمة مهام القوات المسلحة المصرية".
وأكدت المادة 16 على "الدعم الكامل للقوات المسلحة لتحقيق أهدافها فى حماية الأمن القومى، والدعم الكامل للشرطة فى إعادة تنظيم هيكلها وتحديثها، بما يحقق أهداف الثورة وخدمة الشعب المصري".كذلك أكدت المادة 17 على استقلال قضاء مصر الشامخ والحفاظ عليه ودرأ العدوان عنه وإعادة قرار تعيين النائب العام إلى صاحبه الشرعى والمجلس الأعلى للقضاء، ودرأ العدوان على المحكمة الدستورية العليا بإلغاء ما تعرضت له قبل إعلان الدستور غير الشرعى الذى صدر فى ديسمبر/2012، والذى تم إسقاطه فى صدر هذا الإعلان الدستورى".
وشددت المادة 18 على أن تلتزم الدولة بكافة الاتفاقات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية التى وافقت عليها قبل صدور هذا الإعلان، وتعتبر جزءاً متمما للتشريع الداخلى، وحظرت المادة 19 على رئيس الدولة المؤقت ورئيس وأعضاء حكومة الثورة المؤقتة، وأعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، الترشح لأية مناصب تنفيذية أو تشريعية أو سياسية لمدة دورة برلمانية كاملة طبقا لنص الدستور الجديد.
وحددت المادة 20 من الإعلان الدستورى لمرحلة ما بعد مرسى أن تكون مدة المرحلة الانتقالية (12) اثنى عشر شهرا من تاريخ العمل بهذا الإعلان الدستورى على الأكثر".
تكتل القوى الثورية يصدر إعلانا دستوريا كخارطة طريق لما بعد مرسى..الإعلان يلغى الدستور والقوانين الصادرة فى عهد الرئيس ويحل "الشورى" ويعزل النائب العام.. ويكلف "الدستورية" برئاسة الجمهورية
الأحد، 23 يونيو 2013 02:38 م