أعلن المجلس القومى للمرأة عن انتهائه بشكل كامل من إعداد مشروع قانون متكامل للتصدى لجميع أشكال العنف ضد المرأة، وقام المجلس بإرسال نسخة من مشروع القانون فى صورته النهائية إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل.
وكان المجلس قد طرح منذ عدة أشهر المسودة الأولى من مشروع القانون والتى أعدها بعد مشاورات مكثفة مع الجمعيات الأهلية والائتلافات النسوية والخبراء فى القانون الجنائى، وقد قام المجلس بإجراء حوار مجتمعى حول المشروع من خلال عقد لقاءات موسعة بفروعه بالمحافظات لمناقشة مشروع القانون وتعريف الرأى العام به، وقد تلقى المجلس عدداً من الاقتراحات بالتعديل والإضافة حرص على تضمينها بالمسودة النهائية لمشروع القانون.
وقد كان من أهم هذه التعديلات التى تمت إضافتها إلى المشروع وضع تعريف محدد يفصل بين الركن المادى فى جريمتى التحرش الجنسى وجريمة هتك العرض ليسهل لجهات التحقيق والقضاء إثبات الواقعة، والالتزام بالتفسير الفقهى لجريمة الاغتصاب باعتباره مواقعة أنثى بغير رضاها، والفصل بينها وبين جرائم الاعتداء الجنسى الأخرى، كما تم إضافة جريمة جديدة لمشروع القانون تنص على اعتبار ارتكاب عنف الحرمان التعسفى للمرأة من ممارسة حقوقها العامة والخاصة جريمة يعاقب عليها القانون، كذلك النص على عقوبة كل من تلاعب فى الأدلة والوثائق بالإتلاف والتغيير بأى وسيلة بما فى ذلك الوسائط العلمية الحديثة.
كما تضمنت التعديلات إدخال نص يعد جديداً على المنظومة التشريعية المصرية، يجيز من خلاله للمحكمة استبدال عقوبة الحبس فى جريمة الجنح بتكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية فى الجهات التى تحددها وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون يتضمن خمسة أبواب كالتالى: الباب الأول ويتضمن التعريفات للجرائم المستحدثة بموجب هذا المشروع ويبين الأسس التى قام عليها التجريم، والباب الثانى ويشمل جرائم العنف ضد المرأة بشكلٍ عام، ويقضى بتجريم الحرمان من حق الميراث وتزويج الأنثى على غير إرادتها، والحرمان من العمل والإخلال بمبدأ المساواة فى محيط العمل، والغاية من تلك النصوص ايجاد مواجهة تشريعية ناجعة للعديد من صور الاضطهاد التى تعانيها المرأة، نتيجة إما أعراف فاسدة أو إساءة لاستعمال الحق، مرجعها أفكارٌ باليةٌ لا يُقبل بها فى مجتمعٍ متمدن، والباب الثالث ويشمل جرائم الاستغلال الجنسى وإفساد الأخلاق، والباب الرابع ويعنى هذا الباب بحماية ضحايا العنف، بأن ألزم أجهزة الدولة بالقيام بما يلزم من تدابير، ووسائل مساعده للإناث من ضحايا العنف دون مقابل، الباب الخامس ويتضمن الأحكام العامة وهى تُعنى بالأساس بالإجراءات القضائية، والتزامات الدولة التى تكفل فاعلية تطبيق هذا القانون وتحقيق أهدافه.
"القومى للمرأة" ينتهى من مشروع قانون العنف ضد المرأة
الخميس، 13 يونيو 2013 02:22 م