دعوى مستعجلة تطالب بمنع إقامة مؤتمر العدالة بدار القضاء العالى

الخميس، 09 مايو 2013 06:20 م
دعوى مستعجلة تطالب بمنع إقامة مؤتمر العدالة بدار القضاء العالى المستشار ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى
كتب وائل السادات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم محمد محمود عبد العزيز خلف، المنسق العام لائتلاف متقاضى مصر بدعوى مستعجلة حملت رقم 45837 لسنة 67 قضائية لمحكمة القضاء الإدارى ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل "بصفتهم" لمنع إقامة مؤتمر العدالة بدار القضاء العالى أو أى من مبانى الهيئات القضائية مع طلب وقف التنفيذ بصفة مستعجلة.

وقالت صحيفة الدعوى إن رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا أعلنت فيه انتهاء أعمال الجلسة الإجرائية لمؤتمر العدالة، الذى انعقد بالاتحادية إلى تشكيل لجنة مصغرة لوضع محاور المؤتمر وًوفقا للبيان انتهت اللجنة إلى عقد المؤتمر ولجانه بدار القضاء العالى، برئاسة السيد المستشار رئيس محكمة النقض، وبرعاية السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة أعضاء فى الجهات والهيئات القضائية بما فيهم ممثلو أنديتهم وأضاف البيان، أن اللجنة اختارت من بين أعضائها لجنة مصغرة لإعداد خطة عمل للمؤتمر على أن تُعرض هذه الخطة على اللجنة التحضيرية فى اجتماعها القادم، والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق الثامن من مايو لسنة 2013.

ولما كان الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، الذى يتوافق مع أهداف ثورة ‏25‏ يناير‏‏ ويحقق العدالة الناجزة وينتصر لحقوق المواطنة‏ ويستهدف صالح المواطنين، الذين يتوقون إلى العدل، ويستهدف تفعيل نظم التأديب والصلاحية والمساءلة للقضاة ليس المعنى به القضاة وحدهم ولا دور القضاء وحدها.

ولما كان بالدستور لم يرد به أن القوانين تـُناقش بدور القضاء، وما يهم المدرسين يناقش بوزارة التربية والتعليم، وما يهم الأطباء يناقش بوزارة الصحة.. إلخ.. فكيف تعقد لجان هدفها إقرار العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة على أساس يخالف هذه المبادئ من البداية ولما كان انعقاد مؤتمر العدالة بدار القضاء كفيلا بالشعور بعدم الحيدة وبعدم الشفافية، ويـُشعر من هم من غير الهيئات القضائية بأنهم ضيوف وبالطبع ليس للضيف أن يـُغضب المضيف.
وأضافت الدعوى: كيف نأتمن مجلس القضاء الأعلى على مؤتمر العدالة، وهو الذى رفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن 17 قاضيا اتهموا دفعة واحدة فى القضية الشهيرة بقضية المحامين بحجة الحفاظ على سمعة القضاء، حيث قضت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار رفعت السيد بوقف 11 محاميًا اعترفوا برشوة 17 مستشارا مقابل إصدار أحكام بالبراءة لعدد من تجار المخدرات.

يذكر أنه خلال جمعية عمومية للقضاة كشف المستشار عادل عبد الحميد، رئيس محكمة النقض آنذاك، أن هناك أكثر من ٢٠٧ آلاف طعن داخل المحكمة مر عليها أكثر من ٣٠ سنة، دون أن يتم الفصل فيها.. ومن المستقر عليه وفقا للمستفاد من نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م أنه يتعين لوقف التنفيذ توافر ركنين؛ أحدهما، ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب يرجح معا إلغاء القرار المطعون فيه، وثانيهما، ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة