خاطبت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية جميع مديرياتها لإخطارهم بعدم أحقية الجهة الإدارية (متمثلة فى الوزارة) فى اتخاذ قرار حل الجمعيات الأهلية مهما كان حجم المخالفات بها، وذلك تطبيقا لأحكام المادة (51) من الدستور الجديد، والتى نصت على: "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى، وذلك على النحو المبين بالقانون".
وتضمن الخطاب أيضا أنه "فى حالة توافر أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة (42) من القانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون للسلطة المختصة اتخاذ اللازم عن طريق مخاطبة هيئة قضايا الدولة للجوء إلى القضاء نيابة عن الجهة الإدارية لاستصدار حكم قضائى بحل الجمعية، أو عزل مجلس إدارتها، أو الاكتفاء بإصدار قرار بإلغاء التصرف المخالف أو إزالة سبب المخالفة أو وقف نشاط الجمعية".
كما نص الخطاب على أن الإجراءات القانونية لحل الجمعيات الأهلية أو عزل إدارتها حال ارتكابها مخالفات تمت مناقشاتها فى عدة جلسات بلجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، وأنه بعد العرض على الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، تم اعتماد شكل الإجراءات القانونية الواجب على الجهة الإدارية اتباعها حيال ارتكاب الجمعية أية مخالفات، وهى مخاطبة القضاء فقط.
الشئون الاجتماعية تخاطب مديرياتها اللجوء لقضايا الدولة حيال مخالفات الجمعيات
الأربعاء، 29 مايو 2013 03:50 م
نجوى خليل