قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص البند (4) من الفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعى، بشأن التمييز بين العاملين فى القطاعين العام والخاص فى المعاشات.
وذكرت المحكمة فى أسبابها حكمها اليوم الثلاثاء، أن النص المطعون فيه، والذى قضت بعدم دستوريته، قد ميز بوضوح وجلاء بين طائفتين من العاملين الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعى والمخاطبين جميعهم بأحكامه، والمتماثلين فى المركز القانونى فى مجال الاستفادة من تلك الحقوق التأمينية، وذلك بأن وضع سقفاً كحد أقصى لمتوسط الأجر الأساسى الذى يحسب على أساسه معاش عمال القطاع الخاص، يتمثل فى 140% من متوسط أجورهم الأساسية فى الخمس سنوات السابقة على انتهاء مدة اشتراكهم فى التأمين، دون النص على هذا الحد الأقصى بالنسبة لغيرهم من العاملين بالحكومة والقطاع العام، فضلا عن حساب متوسط أجور هؤلاء الأخيرين الأساسية التى يربط وفقا لها معاشاتهم على أساس المتوسط الشهرى لأجورهم خلال السنتين الأخيرتين فقط من مدة اشتراكهم، وليس خمس سنوات، كما هو الحال فى محاسبة عمال القطاع الخاص، على النحو الذى يؤدى بالضرورة إلى تقليص معاشاتهم عن معاشات أمثالهم من عمال الحكومة والقطاع العام.
وأوضحت المحكمة، أنه بذلك يكون النص المطعون فيه قد تبنى تمييزاً تحكمياً منهياً عنه بنص الدستور، ودون أن يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية بالمخالفة لنص المادة (66) من الدستور الحالى، فضلاً عن عدوانه على حق الملكية الذى نصت المادة 34 من الدستور ذاته على حمايته بما يستوجب القضاء بعدم دستوريته، ولما كان الحكم يرتب أعباء مالية إضافية فى ظل ظروف اقتصادية، تستلزم تجنيبها حمل هذا العبء، فقد قررت المحكمة تحديد اليوم التالى لنشر الحكم تاريخاً لإعمال آثاره إعمالاً للرخصة المقررة لها فى الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها.
"الدستورية": تمييز معاش عاملى الحكومة عن القطاع الخاص غير دستورى
الثلاثاء، 09 أبريل 2013 02:41 م