إخلاء سبيل مبارك بعد قبول تظلمه فى قضية الكسب.. المحكمة: لا يجوز تنفيذ أوامر الحبس الاحتياطى الصادرة بعد مضى 6 أشهر.. مصادر: تهم جديدة تحول دون خروجه.. الديب: نقدم تظلم آخر فى تهمة قصور الرئاسة

السبت، 20 أبريل 2013 04:51 م
 إخلاء سبيل مبارك بعد قبول تظلمه فى قضية الكسب.. المحكمة: لا يجوز تنفيذ أوامر الحبس الاحتياطى الصادرة بعد مضى 6 أشهر.. مصادر: تهم جديدة تحول دون خروجه.. الديب: نقدم تظلم آخر فى تهمة قصور الرئاسة مبارك
كتب محمد عبد الرازق ومحمود نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت غرفة المشورة بجلسة اليوم، السبت، إخلاء سبيل مبارك على ذمة التحقيقات، بضمان محل إقامته، حيث تضمن قرار المحكمة: "قبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المستأنف، وإخلاء سبيل المتهم (الرئيس السابق مبارك) بضمان محل إقامته، صدر القرار برئاسة القاضى أحمد صلاح الشهابى، بعضوية القاضيين تأمر أحمد عاطف ورامى عبد الهادى.

فى بداية الجلسة، ترافع فريد الديب المحامى عن الرئيس السابق حسنى مبارك، دون حضور مبارك لها، والذى دفع بسقوط حبس مبارك احتياطيا طبقا لنص المادة 139 من قانون الإجراءات، وأكد عدم توافر مبررات لاستمرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وقالت المحكمة، فى حيثيات أسباب الحكم، إنه لا يجوز تنفيذ أوامر الحبس الاحتياطى التى تصدر بعد مضى 6 أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمد لمدة أخرى، واستندت لنص الفقرة الثانية من المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية، باعتبار أن مبارك تم التحقيق معه بمعرفة إدارة الكسب غير المشروع ومر قرابة عامين على صدور قرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، ومن ثم فلم يتم مراعاة شروط الحبس الاحتياطى، فوقع هذا الحبس باطلا.

كانت محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة بغرفة المشورة، قد عقدت جلستها داخل سجن طره، وذلك لنظر التظلم المقدم من الرئيس السابق حسنى مبارك، على قرار استمرار حبسه احتياطيا على ذمة قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.

وعلى الرغم من كون المحكمة قد استجابت للتظلم المقدم من مبارك بإخلاء سبيله، إلا أن القرار لن ينفذ على أرض الواقع، نظرا لأن مبارك محبوس بصفة احتياطية على ذمة قضيتين أخريين أمام النيابة العامة، الأولى هى قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية التى يجرى التحقيق فيها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وقضية تقاضيه لهدايا من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق، والتى تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا، وسبق أن صدر قراران منفصلان فى كل منهما بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ فى أعقاب انتهاء حبسه احتياطيا التى يقضيها.

ومن جانبه، قرر جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يحيى جلال، الطعن على القرار الصادر من محكمة جنح المستأنف مصر الجديدة بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك على ذمة قضية الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ المتهم فيها.

وقال مصدر قضائى بجهاز الكسب غير المشروع، إن الجهاز سيقوم بكتابة مذكرة لأسباب الطعن على قرار سبيل إخلاء مبارك، وإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها والتظلم على قرار إخلاء السبيل.

وأكد مصدر قضائى لـ"اليوم السابع"، أن صدور قرار بإخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فى واقعة اتهامه بالكسب غير المشروع لن يتم على إثره إخلاء سبيله، وذلك لصدور قرار بحبسه لمدة 15 يوما فى قضية أخرى والمتهم فيها بالاستيلاء على مليار ومائه مليون جنيه فى القضية المعروفة إعلاميا بقصور الرئاسة.

من جهة أخرى، أشار فريد الديب، إلى أنه سيتقدم بتظلم آخر على قرار حبس الرئيس السابق 15 يوما على ذمة التحقيقات الجديدة لنيابة أمن الدولة العليا فى قضية قصور الرئاسة.

كان جهاز الكسب غير المشروع قد أمر فى 12 مايو 2011، بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجنى ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع.





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

Sievn

لا بد من اغتيال مبارك انتقاما و قصاصا لاهالي الشهداء الذين قتلو في امن الدولة و ثورة 25 ين

عدد الردود 0

بواسطة:

طارق

لك اللة ياريس

انشاء اللة ياريس محمد حسنى براءة

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد مرسي

الف مليون مبروك ياريس

مبروك وعبال البرأءة

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد مرسي

الف مليون مبروك ياريس

مبروك وعبال البرأءة

عدد الردود 0

بواسطة:

asam

;bbbbbbbbbbbbbbl

عدد الردود 0

بواسطة:

اابومنه

22222

انااسف ياريس والله زعلنا عليك قوى الفرشوطى

عدد الردود 0

بواسطة:

حماسي حماسك ان صونته صانك وان خونته خانك

من قاتل الشهداء ايام 25 يناير

عدد الردود 0

بواسطة:

mostafa abd el kader

تلفيقات الاخوان والنائب العام

عدد الردود 0

بواسطة:

نادر حسين

براءه إن شاء الله يا ريس

اللهم امين

عدد الردود 0

بواسطة:

حسن البديهى

كل الطعون همبكة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة