هل يمثل "مرسى"ورئيس المخابرات أمام المحكمة فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون؟.. أمير سالم:سنتمسك بطلب حضور الرئيس وشهادة المشير طنطاوى تدعم طلبنا.. ورئيس"استئناف المنيا": لا يوجد ما يمنع سماع أقوال مرسى

الثلاثاء، 16 أبريل 2013 08:02 ص
هل يمثل "مرسى"ورئيس المخابرات أمام المحكمة فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون؟.. أمير سالم:سنتمسك بطلب حضور الرئيس وشهادة المشير طنطاوى تدعم طلبنا.. ورئيس"استئناف المنيا": لا يوجد ما يمنع سماع أقوال مرسى الرئيس محمد مرسى
كتب - محمد عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد قانونيون أن مطالبة هيئة الدفاع فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون باستدعاء الرئيس مرسى ورئيس المخابرات لسماع أقواله بشأن التصريحات التى أدلى بها لعدد من الفضائيات حول واقعة اقتحام السجن، مطابقة لصحيح القانون، وقالوا إنه يمكن طبقا للمادة 110 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يحضر الرئيس للشهادة فى المحكمة مثلما شهد المشير محمد حسين طنطاوى فى قضية قتل المتظاهرين عندما كان يشغل منصب رئيس المجلس العسكرى المكلف بإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وأكدوا فى الوقت نفسه، أنه إذا وافقت المحكمة على طلب الدفاع، ورفض الرئيس الحضور فإن القانون يعطى للمحكمة الحق فى هذه الحالة بإصدار قرار بضبطه وإحضاره وتغريمه ماليا، مشددين على أن استدعاء الرئيس للشهادة كان مستبعدا قبل الثورة إلا أنه صار أمرا عاديا بعدها.

وقال المحامى أمير سالم، إنه طالب بحضور الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، للإدلاء بشهادته فى واقعة اقتحام سجن وادى النطرون، وبيان كيفية اتصاله بقناة الجزيرة لشرح ظروف خروجه من عنبر 3 بسجن وادى النطرون مع 34 عضوا آخرين من جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف لـ«اليوم السابع»، المحكمة لها الحق فى استدعاء أى شاهد، وإذا امتنع عن الحضور للشهادة تغرمه ماليا، ويمكن أن يصل قرارها إلى أمر ضبط وإحضار، وتجريمه بتهمة الامتناع عن الإدلاء بمعلومات.

وأكد سالم تمسكه بإعادة الطلب فى جلسة القضية القادمة والمقرر إقامتها فى 28 إبريل الجارى، ولفت إلى أن النيابة ستخطر الشهود بمجرد طلب المحكمة، وأن تأخر الإعلان يمكن لهيئة المحكمة أن تطلب الشهود بنفسها حسب القانون.
وقال المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة استئناف المنيا، إنه لا يجد ما يمنع اتخاذ المحكمة قرارا باستدعاء رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن المحكمة يمكنها طلب الرئيس محمد مرسى للشهادة إذا رأت أن وجوده وجوبى للمحاكمة.

وأكد أحمد أورى، المحامى، أن المادة رقم 110 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يتم سماع شهادة من ترى المحكمة لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التى تثبت الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.

وأوضح أنه من المتفق عليه فقها أن للمحقق سلطة تقديرية واسعة، فى اختيار الشهود الذين يرى سماعهم سواء طلب الخصوم ذلك أو لم يطلبوا، حيث إن طلب الخصوم ليس شرطا لسماع الشهود، فللمحقق سلطة كاملة فى سماع من يرى سماعهم ويجوز له أن يرفض سماع من يطلب إليه سماعه من الشهود إذا لم ير فائدة من سماعهم.

وأشار المحامى رضا البستاوى إلى أن استدعاء شخص الرئيس كان محرما سياسيا فى السابق، ولكنه الآن لا يوجد من يمنعه قانونيا بدليل استدعاء المشير محمد حسين طنطاوى للشهادة فى قضية قتل المتظاهرين حينما كان يدير البلاد خلال الفترة الانتقالية.
وأضاف، استدعاء أى شاهد للمحكمة أمر تقديرى لهيئة المحكمة، ولا يوجد مانع قانونى من الطلب، إذا رأت المحكمة أن هذه الشهادة مفيدة فى سير القضية، وأشار البستاوى إلى أن النيابة العامة قد لا تستدعى الشهود إذا رأت أن فى الاستدعاء تعسفا طبقا للمادة 277 من قانون الإجراءات القانونية، والأمر يعود فى النهاية إلى اطمئنان المحكمة للشهادة والأدلة، ويمكن لشاهد أن يدلى بشهادته دون أن تأخذ بها المحكمة فى سياق نظرها للقضية.





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

سيد المصري

لا مفر

يامسلمين .... ومن كتم الشهادة فهو آثم قلبه .

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد راشد

والله انه لاسفه

عدد الردود 0

بواسطة:

عماد محمد محمود

لماذا

عدد الردود 0

بواسطة:

فين شباب الثورة

الدنيا إتقلب حالها !!!!!!! وعجبي !!!!!!!!!انشر يا سابع

عدد الردود 0

بواسطة:

الصارم البتار

الاستطلاع الحقيقي

عدد الردود 0

بواسطة:

م / أحمد

سجن القطة و الفيوم

عدد الردود 0

بواسطة:

هشام

كل مرحلة لها اشخاصها

عدد الردود 0

بواسطة:

محمود سبع

الي رقم5

ناقص تصليله ركعتين

عدد الردود 0

بواسطة:

الجوهري

للفاضل صاحب التعليق رقم 7

عدد الردود 0

بواسطة:

mahmoudrashady

رغم 7

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة