ننشر المواد التى وافق عليها "الشورى" من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.. أهمها: رفع الحظر عن الحاصلين على أحكام بمصادرة أموالهم.. حذف حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية من الدعاية الانتخابية

الإثنين، 01 أبريل 2013 09:56 م
ننشر المواد التى وافق عليها "الشورى" من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.. أهمها: رفع الحظر عن الحاصلين على أحكام بمصادرة أموالهم.. حذف حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية من الدعاية الانتخابية مجلس الشورى
كتبت نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الشورى على الثلاثين مادة الأولى مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة اليوم، الاثنين، فى جلسته العامة الصباحية والمسائية، وكان أبرز ما جاء فيها هو إضافة فئات جديدة للحاصلين على إعفاء من مباشرة الحقوق السياسية وهم رجال المخابرات وأعضاء الرقابة الإدارية، كما أجرى المجلس تعديلا على مشروع الحكومة فى المادة العاشرة الخاصة بتحديد اختصاصات اللجنة العليا، حيث حذف حظر استخدام الشعارات أو الرموز ذات الطابع الدينى من القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية التى تضعها اللجنة العليا، واكتفى بأن تكون القواعد هى حظر القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل كما تضمنت التعديلات التى أدخلها المجلس على مشروع قانون الحكومة، وأقرها اليوم رفع الحظر المفروض على الحاصلين على أحكام من محكمة القيم بمصادرة أموالهم من مباشرة حقوقهم السياسية و"اليوم السابع" ينشر نص المواد الثلاثين التى وافق عليها المجلس.

الباب الأول
فى الحقوق السياسية ومباشرتها

مادة (1) :

على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولا: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيا: انتخاب كل من:
1. رئيس الجمهورية.
2. أعضاء مجلس النواب.
3. أعضاء مجلس الشورى.
4. أعضاء المجالس النيابية المحلية.

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقًا للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون.

"ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وطلبة المدارس ومعاهد التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة والشرطة، كما يعفى أعضاء جهاز المخابرات العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية من هذا الواجب ."

مادة (2):

يحرم من مباشرة الحقوق السياسية:
- المحكوم عليه فى جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- المحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو "تفالس" بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو أفساد أخلاق الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو فى جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذكورة، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قدر رد إليه اعتباره.
- المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 50 إلى 61 من هذا القانون، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه، أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره.

مادة (3):
تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة للأشخاص الآتى ذكرهم:
1. المحجور عليهم مدة الحجر.
2. المصابون بأمراض عقلية، المحجوزون مدة حجزهم.

الباب الثانى
اللجنة العليا للانتخابات
مادة (4): (أصلها مادة 3 مكرر)

تجرى الانتخابات التشريعية التالية لصدور هذا القانون، تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون.

ويجوز الانتقال إلى التصويت الآلى أو الإلكترونى مرحليا.

مادة (5):

تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية السادة:
- أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض
- أقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة
- أقدم رئيسين لمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.
- وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية المشار إليها عضوا احتياطيا بمراعاة الأقدمية.
وتكون للجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة، ويكون مقرها القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة، ويمثلها رئيسها.

مادة (6): (أصلها مادة 3 مكرر ب).
يخطر رؤساء الهيئات القضائية وزير العدل بأسماء أقدم النواب المختارين من بين كل جهة.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل.

مادة (7): (أصلها مادة 3 مكرر ج).
إذا قام مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم رؤساء محاكم الاستئناف.

وإذا وجد مانع لدى أحد أعضاء اللجنة حل محله العضو الاحتياطى الذى رشحه المجلس الأعلى للجهة التى يعمل بها.

وفى جميع الأحوال يكون الحلول طوال مدة قيام المانع، وفى هذه الحالة يختار المجلس الأعلى للهيئة القضائية للعضو عضوا احتياطيا آخر.

مادة (8): (أصلها مادة 3 مكرر د)
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها على الأقل، وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية أربعة من تشكيلها على الأقل.

وتُنشر القرارات التنظيمية للجنة فى الوقائع المصرية، كما يُنشر ملخص واف لها فى جريدتين صباحيتين واسعتى الانتشار.

المادة (9):

تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجنة انتخابية بكل محافظة برئاسة رئيس محكمة الابتدائية بالمحافظة أو رئيس بمحكمة الاستئناف فى المحافظات التى لا يوجد بها محكمة ابتدائية وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية يختاره المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الخاصة للهيئات القضائية الأخرى على حسب الأحوال، وتختار كل من تلك المجالس عضوا احتياطياً يحل محل العضو الأصلى عند قيام مانع لديه.

مادة (10): (أصلها مادة 3 مكرر و)
تختص اللجنة العليا للانتخابات فضلاً عما هو مقرر لها بهذا القانون، بما يأتى:
أولاً: تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها فى هذا القانون، وتعيين أمين لكل لجنة.
ثانيا: الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها، والإشراف على القيد بها وتصحيحها.

ثالثا: وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحى الأحزاب السياسية والمستقلين، وضوابط تحديد المختص بتقديم قوائم المرشحين حزبيين أو مستقلين.

رابعا: تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.
خامسا: وضع القواعد المنظمة لمشاركة المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية فى متابعة كافة العمليات الانتخابية.

سادسا: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام الدستور والقانون، على أن تتضمن هذه القواعد حظر القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

سابعا: وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة فى أوقات الذروة للبث التليفزيونى والإذاعى بغرض الدعاية الانتخابية فى أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة.

ثامنا: إعلان النتيجة العامة للانتخاب وللاستفتاء.
تاسعا: تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية.
عاشرا: إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.

مادة (11) (أصلها مادة 3 مكرر ( ز )
على المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على الوجه المبين بالدستور والقانون.

مادة (12) (أصلها مادة 3 مكرر (ح )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (13) من القانون لسنة 2013 فى شأن مجلس النواب يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية للحظر المنصوص عليه فى البند (سادسا) من المادة (10) من هذا القانون شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة.

ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطلب على وجه السرعة دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة، وذلك بحكم لا تجوز المنازعة فى تنفيذه إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم.

فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة فى الطلب، فتستمر إجراءات الاقتراع، على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يُشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب مع مرشح آخر، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين.

وفى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

مادة (13) (أصلها مادة 3 مكرر ط)

يشكل رئيس اللجنة العليا للانتخابات أمانة عامة دائمة برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض، أو من فى درجتهم، وعضوية عدد كاف من القضاة أو من فى درجتهم من أعضاء الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس العليا لهذه الهيئات، وممثل لوزارات الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون.

وتحدد اللجنة اختصاصات الأمانة العامة ونظام العمل بها.
ولرئيس اللجنة أن يطلب ندب من يرى الاستعانة به فى أى شأن من شئون الأمانة العامة من بين العاملين فى الدولة والخبراء المتخصصين.
وفى جميع الأحوال تتحمل الجهة المنتدب منها إلى الأمانة العامة كامل المستحقات المالية لمن يتم ندبه كما لو كان قائما بالعمل لديها، وذلك طوال مدة الندب.

مادة (14) (أصلها مادة 3 مكررى)
تكون للجنة العليا للانتخابات موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
وتضع اللجنة لائحة لتنظيم شئونها المالية تتضمن قواعد وإجراءات الإنفاق من الاعتمادات المالية المخصصة لها، وبيان المعاملة المالية لأعضائها وللعاملين بها.

مادة (15) (أصلها مادة 3 مكرر ك)

تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات، وللجنة أن تطلب من أية جهة فى الدولة المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التى ترى لزومها فى سبيل مباشرة اختصاصاتها، ولها أن تستعين فى هذا الشأن بباحثين أو خبراء لإجراء أى تحقيق أو دراسة.



مادة 16 (أصلها مادة 3 مكرر ل )
تبدأ إجراءات الاقتراع والتصويت والفرز لأصوات المصريين بالخارج قبل الموعد المحدد للاقتراع فى داخل مصر، ويكون تحت إشراف قضائى كامل ويتم بالبريد وفقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من اللجنة
العليا للانتخابات.

الباب الثالث
فى قاعدة بيانات الناخبين

مادة (17) (أصلها مادة 4)

يجب أن يقيد فى قاعدة بيانات الناخبين كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس، إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على اكتسابه إياها.

مادة (18) (أصلها مادة 5)

تنشأ قاعدة بيانات للناخبين تُقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب، ولم يلحق بهم أى مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام، وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة (19) (أصلها مادة 6)
تبين اللائحة الجهات التى يعد لكل منها كشف انتخاب خاص.
كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد قاعدة بيانات للناخبين ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التى تحفظ فيها وتشكيل اللجان التى تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه فى هذا القانون.

مادة (20) (أصلها مادة 7)

تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التى يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.
وفى حالة فصل العاملين فى الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التى كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ.

ويجب أن يتم الإبلاغ فى جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا.

مادة (21) (أصلها مادة 9)
لا يجوز أن يقيد الناخب فى أكثر من قاعدة بيانات واحدة ولا فى أكثر من كشف انتخاب واحد.

مادة (22) (أصلها مادة 10)
لا يجوز إدخال أى تعديل على قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء.

مادة (23) (أصلها مادة 11)
الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى.

مادة (24) (أصلها مادة 14)
يجب عرض قاعدة بيانات الناخبين.
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته.

مادة (25) (أصلها مادة 15)
لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
وتقديم هذه الطلبات كتابة على مدار العام إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (26) من هذا القانون، وتقيد بحسب ورودها فى سجل خاص، وتُعطى إيصالات لمقدميها.

مادة (26) (أصلها مادة 16)
تفصل فى الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة لجنة، برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وأمانتها قرار من اللجنة العليا للانتخابات.

مادة (27) (أصلها مادة 17)

لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم فى قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة، وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها فى سجل خاص، وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن، على أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام على الأقل .

مادة (28) (أصلها مادة 18)
يجوز لكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات للناخبين أن يدخل خصماً أمام المحكمة فى أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه.


مادة (29)
تفصل محكمة القضاء الإدارى فى الطعون على وجه السرعة، وتكون الأحكام الصادرة فى هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن.
وللمحكمة أن تقضى على من يرفض طعنه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.

مادة (30)
على قلم كتاب المحكمة إخطار مدير الأمن ولجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل قاعدة بيانات الناخبين وذلك خلال الخمسة أيام التالية لصدورها، ويُراعى فى كل ما سبق ما ورد بالمادة (22).





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة