وكان هناك مطالبات من بعض النواب بأن يتم زيادة تحديد حدٍ أدنى للغرامة بمبلغ مائة جنيه، وحد أقصى بنحو خمسمائة جنيه، بغرض تحفيز الناخب وتشجيعه على الذهاب للإدلاء بصوته كما طالب النائب الدكتور محمد محيى الدين بحذف الغرامة.
ووافقت اللجنة على نص المادة ٥١ من القانون، والتى تنص على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من استخدم القوة أو العنف، مع رئيس أو أى من أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء، بقصد منعه من أداء العمل المنوط به، أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده".
وقلصت اللجنة مدة العقوبة فى نص المادة ٥٢، بحيث نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء عمله المكلف به".


















