أحال الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، الاقتراح بمشروع قانون الحرية والعدالة حول تعديل قانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لمناقشته.
وقال النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية، ومقدم مشروع القانون، إن مشروع القانون حرص على استقلالية الجهاز مع تمتعه بشخصيته الاعتبارية العامة، وإعادة تشكيله بشكل يضمن فعاليته واستقلاليته، وحافظ على استقلالية أعضاء الهيئات القضائية بحيث لا تتبع أى جهة تنفيذية ولو بطريق الندب، ومال المشروع لعدم وجود أى عنصر من تلك الهيئات ضمن تشكيل الجهاز، حتى لو كان مستقلا لصلته الكبيرة بالوزارات المختلفة، ورئاسة الوزراء فى أكثر من موضع.
وأوضح طاهر عبد المحسن، أنه تم تعديل العقوبات القائمة، نظرا لضعفها بما تحققه تلك الجرائم من أرباح خيالية لا تقارن بالعقوبات المالية الهزيلة الموجودة، وأكد وكيل اللجنة التشريعية أن تعديل العقوبة جاء لتشجيع الإبلاغ عن تلك الجرائم التى تأخذ وقتا طويلا لاكتشافها.
وقال النائب عبد المحسن، إن الهدف من العفو عن المبلغ عن تلك الجرائم، هو تشجيع من يصحو ضميره ليبلغ عن الممارسات غير المشروعة قبل اكتشاف الجهاز لها، ولو تعدد هؤلاء المبلغون كما أعطى المشروع للمحكمة السلطة التقديرية بالعفو عن العقوبة متى قدرت أن المتهم أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة، وإثبات أركانها، وذلك فى أى مرحلة من مراحل الدعوى العمومية، بدءا من مرحلة جمع الاستدلالات حتى نهاية المحاكمة فى إشارة أخرى تشجيعية لهؤلاء بالمساعدة فى كشف الجرائم وملابساتها.
كما أدخل المشروع التفرقة بين السلعة والخدمة، طبقا للمفهوم العالمى، فنص فى أكثر من موضع على أن الاحتكار أيضا فى الخدمات يساوى الاحتكار فى السلع، مع إضافة صور جديدة للاحتكار.
ديسك فهيم
هدى
المادة الاولى "
تستبدل بنصوص المواد 4و6و11و8 فقرة اولى و12و15 و20 و21 و22 و32 مكرر و23 و26 من القانون رقم "3"لسنة 2005 المواد التالية:
المادة "4"
السيطرة على سوق معنية فى تطبيق احكام هذا القانون هى..
- : قدرة الشخص الذى تزيد حصته عن 25%من تلك السوق على احداث تاثير فعال على الاسعار أو مقابل الخدمة أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك.
-: زيادة حصة الشخص عن 50%من السوق المعنية ويحدد الجهاز الاجراءات اللازمة لذلك باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة "6"
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين اشخاص متنافسة فى اية سوق ومعنية اذا كان من شانه احداث اى مما ياتى :
-:رفع أو خفض أو تثبيت اسعار بيع السلع أو اسعار تقديم الخدمات محل التعامل
- :الاتفاق على اسعار الشراء أو مقابل الحصول على الخدمة دون موافقة مسبقة من جهاز حماية المنافسة
- :اقتسام السوق والمنتجات أو تخصيصها على اساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو المنتجات أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية
- :التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول فى المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد
- :تقييد عمليات التصنيع أو الانتاج أو التوزيع أو التسويق للسلع أو الخدمات ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو جودته أو الحد من توافره.
المادة "8"
يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معينة.
- :فعل من شانه أن يؤدى إلى عدم التصنيع أو الانتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو لفترات محددة
- :الامتناع عن ابرام صفقات بيع أو شراء سلعة أو تقديم خدمة لاى شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته فى دخول السوق أو الخروج منه فى اى وقت.
المادة "11"فقرة أولى وأخيرة..
الأول:ى ينشا جهاز مستقل يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتولى على الاخص.
فقرة أخيرة: التنسيق مع الاجهزة القطاعية فى الامور ذات الاهتمام المشترك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات التى يتبعها الجهاز لتحقيق واثبات الافعال التى تتضمن أو تشكل مخالفة لاحكام هذا القانون.
المادة "12" يتولى ادارة الجهاز مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الوزراء وذلك على النحو الاتى.
- :رئيس متفرغ من ذوى الخبرة المتميزة يختاره مجلس النواب
- :قانونى بدرجة استاذ فى القانون التجارى أو المدنى أو محام بالنقض لا تقل خبرته عن خمسة وعشرين عاما يختاره مجلس النواب
- :استاذ فى الاقتصاد يختاره مجلس النواب
- :3 من المتخصصين وذوى الخبرة فى هذا المجال يختارهم رئيس الوزراء
- :ممثل عن وزارة التجارة يختاره الوزير المختص
- كستة يمثلون الاتحاد العام للغرفة التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد البنوك والاتحاد العام للجمعيات واتحاد حماية المستهلك والاتحاد العام لعمال مصر على أن يختار كل اتحاد من يمثله.
وتكون مدة المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد وتصدر قرارته باغلبية اعضائه ويمثل المجلس رئيسه امام القضاء والغير.
المادة "15"..
يعين الوزير المختص بناءا على ترشيح الجهاز مديرا تنفيذيا متفرغا ويحدد القرار معاملته المالية واختصاصته ويحضر المدير التنفيذى اجتماعات مجلس الادارة دون أن يكون له صوت.
ويضع مجلس ادارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه وبالشئون المالية والادارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المكررة للعاملين المدنيين بالدولة وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس الجهاز.
المادة "20"..
على الجهاز عند ثبوت مخالفة احد الاحكام الواردة بالمواد 6و7و8 من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل اوضاعه أو ازالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس ادارة الجهاز بشرط الا تزيد عن ستة اشهر والا وقع الاتفتاق أو التعاقد المخالف للمادتين 6و7 من هذا القانون وللمجلس أن يصدر قرار بوقف الممارسات المحذورة فورا أو بعد انقضاء الفترة الزمنية المشار اليه دون تعديل الاوضاع وازالة المخالفة وذلك كله دون الاخلال باحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.
المادة "21"..
لا يجوز رفع الدعوة الجنائية أو اتخاذ اجراءات فيها بالنسبة إلى الافعال المخالفة لاحكام هذا القانون الا بطلب من مجلس الادارة ولمجلس الادارة التصا لح فى اى تلك الافعال قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل اداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الادنى للغرامة ولا يجاوز حدها الاقصى ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوة الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشانها طلب رفع الدعوى.
المادة "22"..
مع عدم الإخلال بعقوبة اشد ينص عليها اى قانون اخر يعاقب على كل مخالفة لاحكام اى من المواد 6و7 و8 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 الف جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه أو 20%من قيمة مبيعات المنتجات محل المخالفة وتضاعف الغرامة بحديها فى حالة العود.
المادة "22"مكرر..
مع عدم الإخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اى قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه يوميا عن كل يوم تاخير عن موافقاة الجهاز بالبينات أو الاوراق أو المستندات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 11 من هذا القانون لسبب يرجع للمخالف ودون اخذ موافقة كتابية من الجهاز بتاجيل تسليم تلك البيانات أو الاوراق أو المستندات.
المادة"23"..
مع عدم الإخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اى قانون اخر يعاقب على مخالفة اى من احكام المادة 16 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 500 الف جنيه.
المادة"26"..
يعفى من العقوبة فى حالة ارتكاب اى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين "7و6"من هذا القانون كا من بادر اولا من المخالفين بابلاغ الجهاز بالجريمة شرط تقديم ما لديه من ادلة على ارتكابها وذلك قبل علم الجهاز بها ويجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه اسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة واثبات اركانها فى اى مرحلة من مراحل التقصى والبحث وجمع الاستدلالا ت والتحقيق والمحاكمة.
"المادة الثانية "..
تضاف للقانون المادة الآتية :
المادة "22"مكرر ب..
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اى قانون اخر يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 250 الف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من :
- :اخل بواجب الإخطار المنصوص عليه بالفقرة من المادة 19 من هذا القانون
- :امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الاوراق أو المستندات المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من المادة 11 من هذا القانون
- : إمداد الجهاز ببيانات أو اوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك واكد مقدم الاقتراح بمشروع قانون.
ننشر مشروع قانون الحرية والعدالة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم لتشريعية الشورى.. معاقبة المحتكر بغرامة 500 مليون جنيه أو20%من قيمة المبيعات.. والعفو عن المبلغ عن الجريمة الاحتكارية
الجمعة، 15 فبراير 2013 02:36 م
مجلس الشورى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة