قال أسعد هيكل، المتحدث الرسمى للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن اللجنة تتحفظ على صياغة نص المادة 52 المتعلقة بمنع الحبس فى قضايا النشر بتقريرها تطبيق عقوبة الحبس فى جرائم النشر على ما سمته "الحض على العنف أو التمييز أو الطعن فى الأعراض"، وهى عبارات فضفاضة تضع نفس القيود على حرية الصحافة والإعلام، وأنه يجب النص صراحة فى الدستور، وبصفة مطلقة ودون استثناء على عدم جواز الحبس فى قضايا النشر، ويمكن الاستعاضة بالعقوبة فى حال وقوع الجريمة بالغرامة والتعويض.
وأضاف "هيكل" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن لجنة الخمسين استجابت لمقترحات لجنة الحريات بنقابة المحامين، بشأن تعديل نص المادة 35 من دستور 2012 بإلزام مأمور الضبط القضائى بإبلاغ كل من تقيد حريته "فورا" بأسباب ذلك، وتمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه، وإن صياغة المواد التى أعلنت عن تعديلها لجنة الخمسين حتى الآن، خاصة المواد المتعلقة بباب الحقوق والحريات، تمثل تقدما ملموسا بالمقارنة بالمواد التى جاءت بدستور 2012، خاصة فيما يتعلق بالحريات الشخصية والحقوق المدنية والسياسية.
ونبه المتحدث باسم "حريات المحامين" إلى الاستمرار فى مراقبة ومتابعة أعمال لجنة الخمسين، وتقديم الدعم والمساندة لها من القوى الوطنية والثورية، مضيفا "مازلنا فى انتظار المزيد من أعمال اللجنة نحو الوصول إلى صياغة دستور جديد يعبر عن آمال الشعب وأهداف ثورته".