انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إلى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ بجلسة 27/1/2010 لصالح جمعية سيدى سالم التعاونية الزراعية، لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى.
وصرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، بأن المشرع أفرد جميع أحكام محاكم مجلس الدولة - القطعية- بحكم خاص، حيث جعلها بمختلف درجاتها تحوز قوة الأمر المقضى بمجرد صدورها، وهذه القوة تشمل فى طياتها الحجية التى لا تقتصر فى الأحكام الصادرة بالإلغاء على أطراف الدعوى، مثل باقى الأحكام، وإنما يحتج بها على الكافة ومن الكافة، نظراً لأن حجية الأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية كنتيجة طبيعية لانعدام القرار الإدارى فى دعوى، هى فى حقيقتها اختصام له فى ذاته.
كما صرح رئيس المكتب الفنى، بأن المشرع قد حدد فى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الأعمال التى ينطبق عليها وصف أعمال المنفعة العامة، والتى يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذها، وأضاف عليها، كل ما يٌعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر، وأجاز لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بإضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة.
ولقد انتهت الجمعية العمومية إلى أنه لما كان حكم محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، الصادر بجلسة 27/1/2010، قد ألزم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتوفير مصدر رى وصرف للأرض المخصصة لجمعية سيدى سالم التعاونية الزراعية، ولم يثبت وقف تنفيذ هذا الحكم فإنه يصير من الواجب على الجهة الإدارية المبادرة لتنفيذه طبقاً لمنطوقه وما ارتبط به من أسباب، باعتباره عنوان للحقيقة، وبحيث تعلو قوة الأمر المقضى التى اكتسبها على اعتبارات النظام العام ذاته.
وأضافت الجمعية، أن ذلك لاينال من وقوع قطعة الأرض المخصصة لجمعية سيدى سالم التعاونية الزراعية ضمن الأراضى، التى صدر بتحديدها قرار رئيس الوزراء رقم (1444) لسنة 1998، بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة بحيرة البرلس محافظة كفر الشيخ، مما يُحظر معه ممارسة أية أنشطة زراعية، أو أية أنشطة تضر بالمحمية الطبيعة، إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة، والذى رفض التصريح للجمعية بتوفير مصدر رى وصرف لأرضها، حيث إن ذلك كله لا ينال من قوة الأمر المقضى التى يتمتع بها الحكم، والتى تعلو على اعتبارات النظام العام.
وتابعت الجمعية العمومية للفتوى: "إذا ارتأت الجهة الإدارية أن قيام الجمعية باستصلاح واستزراع قطعة الأرض المخصصة لها، وما يستلزمه ذلك من توفير مصدر للرى والصرف يضر بالمحمية الطبيعية، فيكون عليها أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة، لاعتبار حماية المحميات الطبيعية من أعمال المنفعة العامة، ليتم بعد ذلك اتخاذ إجراءات نزع ملكية الجمعية للمنفعة العامة".
كما نوهت الجمعية العمومية إلى كونها على بصيرة، مما سبق وأن أفتت به من أن المحميات الطبيعية المنشأة على الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة، تأخذ حكم أموال الدولة العامة، إذ استندت الجمعية العمومية فى هذا الافتاء إلى أن صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء محمية طبيعية على قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة تتوفر بشأنها جميع عناصر تخصيص أموال الدولة للمنفعة العامة، ويلحقها بأموال الدولة العامة التى لا يجوز التصرف فيها، وهو ما يستلزم إنشاء محمية طبيعية على قطعة أرض مملوكة ابتداء للدولة ملكية خاصة، وهو ما لا يتوفر بشأن الحالة الماثلة التى تمتلك جمعية سيدى سالم التعاونية الزراعية قطعة الأرض محل الموضوع ابتداءً.
عمومية الفتوى تقر بوجوب توفير مصادر رى لأراضى جمعية سيدى سالم
الثلاثاء، 19 نوفمبر 2013 03:41 م