حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى الصادر أمس الثلاثاء، بوقف تنفيذ وبطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 606 لسنة 2013 الخاص باختيار رفعت محمد جودة يوسف داغر، ممثلاً لاتحاد نقابات الفلاحين، وإلزام كل من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين باختيار محمد صبح الدبش ممثل الفلاحين الاحتياطى بدلاً منه.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن، وسامى درويش نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة وأمانة سر سامى عبد الله.
وقالت المحكمة فى حيثياتها أنه تم اختيار كل من محمد أحمد عبد القادر النقيب العام السابق للفلاحين وممدوح حمادة عضوين أساسين فى لجنة الخمسين ممثلين عن الفلاحين وكلا من محمد صبح الدبش ومحمد راشد أبو الوفا احتياطيين وبعد وفاة محمد أحمد عبد القادر العضو الأساسى باللجنة أصدر رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه رقم 606 لسنة 2013 بتاريخ 24 سبتمبر بضم رفعت محمد جودة يوسف داغر عضواً أساسياً باللجنة خلفاً للمرحوم محمد أحمد عبد القادر.
وذكرت المحكمة، أن نص المادة 2 من لائحة العمل الداخلى للجنة الخمسين توجب فى حالة انسحاب أحد الأعضاء الأساسيين أو قيام مانع لديه من الاستمرار فى عضوية اللجنة أن يحل محله العضو الاحتياطى.
كما أشارت المحكمة إلى أن أصول التنظيم الإدارى لعمل اللجان المكونة من أعضاء أصليين وأعضاء احتياطيين يقتضى حلول العضو الاحتياطى محل العضو الأصلى إذا قام لديه مانع من الاستمرار فى عمل اللجنة، ولا يجوز مخالفة هذا التنظيم إلا إذا تحقق سبب يبرر مخالفة نظام عمل اللجنة، وإلا أصبح تحديد الأعضاء الاحتياطيين غير ذى جدوى وبلا قيمة.
وأوضحت المحكمة، أن الحكمة من اختيار أعضاء احتياطيين هى ضمان استمرار عمل اللجنة بكامل العدد المنصوص عليه بحيث إذا انسحب أحد الأعضاء الأساسيين أو قام مانع لديه من الاستمرار فى العضوية يحل محله العضو الاحتياطى حتى تتمكن اللجنة من إنجاز العمل المكلفة به فى الأجل المحدد لها، وأن تظل اللجنة بعد تشكيلها بمنأى عن التدخل فى عملها من جانب أى سلطة من سلطات الدولة أو غيرها من الجهات عن طريق إعادة تشكيلها أو التغيير فى أعضائها إلا لسبب مشروع يبرر ذلك، كانسحاب أو قيام مانع لدى العضوين الأصلى والاحتياطى اللذين يمثلان جهة من الجهات المنصوص عليها.
وانتهت المحكمة إلى أنه بعد وفاة عبد القادر كان يتعين أن يحل محله العضو الاحتياطى الأول محمد صبح الدبش "مقيم الدعوى" وبالتالى فإن قرار اختيار داغر خلفا لعبد القادر يعد مخالفا لقرار تشكيل اللجنة وللائحة الداخلية لعملها وصدر معيبا وعلى غير سند من صحيح القانون.
ورأت المحكمة توافر ركن الاستعجال فى الدعوى وألزمت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وذلك لأن لجنة الخمسين قد بدأت فى عملها بالفعل منذ 8 سبتمبر الماضى ومحدد لها 60 يوما للانتهاء منه وواجب سرعة تنفيذ الحكم.
وطالبت المحكمة بتحديد المقصود بالفلاحين لبيان الجهة التى تمثلهم ويحق لها ترشيح ممثلين عنهم، أو طلب استبدال ممثلهم بآخر إذا وجدت أسباب تبرر ذلك، لأنه لم يتبين من الأوراق الأوراق الجهة التى رشحت ممثلى الفلاحين فى لجنة الخمسين.
وقالت المحكمة، أن المشرع ضن على الفلاحين حتى الآن بقانون ينظم إنشاء نقابة للفلاحين وتنظيمات نقابية لهم تدافع عن مصالحهم وتحمى حقوقهم، كما أن النقابة العامة للفلاحين لم يتحقق لها الوصف القانونى للنقابة وإنما هى فى حقيقتها محاولة لممارسة حق دستورى جرت فى إطار عائق قانونى، وتعد مجرد تجمع يعبر عن مصالح من أنضم إليها من الفلاحين ولم تثبت لها صفة عامة فى تمثيل جموع الفلاحين فى مصر أو الحديث باسمهم، ولا يحق لها التدخل لطلب تعديل تشكيل أعضاء لجنة الخمسين.
وميزت المحكمة بين فئتين ممن يعملون بالزراعة، الفئة الأولى من يعملون بالزراعة لدى الغير لقاء أجر، سواء فى عمل دائم أو مؤقت ولا يملكون أو يستأجرون أو يحوزون أراضى زراعية، وهؤلاء يعتبرون من عمال الزراعة وتسرى عليهم أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتمثل النقابة العامة لعمال الزراعة من ينضم منهم إليها، أما الفئة الثانية هى من يعملون لحسابهم فى زراعة أراضى يملكونها أو يستأجرونها أو يحوزونها ويعتمدون على ناتج عملهم فى الزراعة كمصدر أساسى للدخل، وهؤلاء هم الفلاحون، ولا يعد الفلاحون عمالاً بالمفهوم الوارد فى قانون النقابات العمالية ولا تمثلهم النقابات العمالية ولا يحق لهم الانضمام إليها لأن قانون النقابات العمالية لا يسرى عليهم وإنما يسرى طبقتاً للمادة (2/ز) منه على عمال الزراعة فقط.
ننشر حيثيات بطلان اختيار "داغر" خلفاً لـ"عبد القادر" ممثلاً للفلاحين بـ"الخمسين".. "منصور" و"موسى" ملزمين بتنفيذ الحكم.. والمحكمة: القرار مخالف للائحة الداخلية للجنة والمقعد يحق لـ"الدبش"
الأربعاء، 30 أكتوبر 2013 02:37 م