وافق مجلس الوزراء فى جلسته أمس 2 أكتوبر 2013 على مشروع القانون المقدم من وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بشأن احترام الرموز الوطنية واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عرضه على رئيس الجمهورية لإصداره.
وصرح المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، أن الوزارة لاحظت ما شهدته دور التعليم المختلفة من مشكلات حول النشيد الوطنى فى الآونة الأخيرة، الأمر الذى من شأنه أن يفرز استقطابا غير محدود فى المجتمع الذى يبحث عن مصالحة وطنية بين مواطنيه.
وقال إنه إذا كان المظهران الرمزيان اللذان تتجسد فيهما الرابطة بين الدولة والمواطن هما احترام العلم وتوقير السلام الوطنى، فإن التنازل على أى من هذين المظهرين يمثل استهانة بواجب الولاء يتعين الحرص على عدم إتيانه، فضلاً عن كون هذا الاحترام ثقافة يتعين نشرها وغرسها فى المجتمع، خاصة بين النشء، إلا أنه بالأقل، يتعين ألا يُتجاوز عن تعمد إهانة هذين الرمزين، لاسيما فى المناسبات العامة.
وتتمثل أهم ملامح المشروع فيما قررته المادة الأولى أن العلم والسلام الوطنى رمزان للدولة، يجب احترامهما والتعامل معهما بتوقير، على النحو المبين بالقانون.
وقررت المادة الرابعة ضرورة رفع العلم على مقر رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل المصرية بالخارج، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلى المقر السكنى الرسمى لرئيس الجمهورية، وعلى أى وسيلة انتقال يستقلها، أثناء مباشرته أعمال وظيفته. وذلك مع مراعاة الاعراف الدولية.
وكذلك بالنسبة لمؤسسات التعليم، فنصت المادة الخامسة على ضرورة رفع العلم فى مكان ظاهر فى المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدى التحية للعلم كل يوم دراسى فى مراحل التعليم قبل الجامعى؛ وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى يحددها وزير التربية والتعليم.
وحظرت المادة السادسة رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفًا أو مستهلكًا أو باهت الألوان أو بأى طريقة أخرى غير لائقة، كما حظرت إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم عليه، ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أوجزء من علامة تجارية، كما حظر القانون تنكيس العلم فى غير مناسبة حداد وطنى، وكلف القانون رئيس الجمهورية بتحديد ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ننكيس العلم. ووحظرت رفع غير العلم الوطنى فى المناسبات العامة.
وقررت المادة التاسعة أن السلام الوطنى هو تعبير فنى عن الانتماء الوطنى يؤكد مفهوم التضامن المجتمعى، وأناط القانون برئيس الجمهورية إصدار قرار بتحديد أوضاع وأحوال عزفه؛ مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية، وأوجب القانون الوقوف احترامًا عند عزف السلام الوطنى، وأن يؤدى العسكريون التحية العسكرية على النحو الذى تنظمه اللوائح العسكرية، وأن تعمل أجهزة التعليم قبل الجامعى على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومى المصاحب للسلام الوطنى.
وفرض القانون عقوبة جنائية دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المقررة، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب فى مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية إهانة العلم المصرى أو عدم الوقوف احتراما لدى عزف السلام الوطنى.
ننشر ملامح مشروع قانون احترام الرموز الوطنية المقدم إلى "الوزراء"
الخميس، 03 أكتوبر 2013 06:29 م