وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس، على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتضمن التعديلات، إعفاء الوحدة السكنية للأسرة التى تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه والتى تعادل قيمتها السوقية 2 مليون جنيه، وكذا الوحدات المستخدمة فى غير أغراض السكن (التجارية والإدارية،. .... الخ) والتى تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه، وقيمتها السوقية تعادل 100 ألف جنيه.
كما تم تعديل تشكيل لجان الحصر والتقدير وكذا لجان الطعن، بحيث تتضمن فى تشكيلها أعضاء من اتحاد الصناعات والغرف التجارية وغرف المنشآت الفندقية، ضماناً للحيادية وهو ما سبق أن طلبته هذه الجهات فى حوارات مجتمعية.
وأحال مجلس الوزراء تلك التعديلات إلى اللجنة التشريعية بوزارة العدل.
موضوعات متعلقة..
"الحكومة" توافق على زيادة المعاشات 10% من يناير بحد أدنى 50 جنيها
الحكومة توافق على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
"الوزراء" يوافق على قانون تعديل ضريبة العقارات ويحيله لـ"العدل"
الخميس، 24 أكتوبر 2013 06:35 م