قال الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى، إنه سيرسل إلى لجنة الخمسين، مقترحا بتعديل مواد الصحة فى الدستور ليتضمن التعديل التزام الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحى وفقا لنظام عادل وعالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين وتراعى الدولة القائمين على الخدمات الرعاية الصحية بما يكفل أدائهم لتلك الخدمة إلى آخر المادة.
وأكد نقيب العلاج الطبيعى خلال اجتماع المجلس اليوم لمناقشة التعديلات الدستورية، أنه لا يمكن كفالة الرعاية الصحية الجيدة دون مراعاة القائمين عليها، وأن ذلك لا يعد ميزة أو امتياز لهم، وإنما هى ضمانة فى المقام الأول للمواطن الذى يتلقى الرعاية الصحية، وذلك أسوة بما يقرره الدستور بشأن استقلال وحصانة القاضى فهى ليست ميزة أو امتياز له، وإنما حماية وضمانة للمواطنين المتقاضين ولذلك يتعين النظر على هذه الإضافة بأنها آمر ضرورى، وبدونها لا تتحقق الرعاية الصحية المرجوة.
وطالب الدكتور محمد هيبة القائم بأعمال أمين عام النقابة، خلال الاجتماع أن يتم تعديل المادة 53 والخاصة بالنقابات المهنية لينظم القانون إداراتها على أساس ديمقراطى وتحديد مواردها وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية، ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين التى تخص أعضائها، أو الخدمات التى يقدمونها، ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى ولا يفرض عليها الحراسة.
وطالب هيبة بتعديل المادة 44 ليكون نصها تجرم الإساءة أو التعريض بالذات الإلهية أو الرسل والأنبياء كافه، وأوضحت نقيبة التمريض أن الحظر لا يعنى التجريم لذلك تعين النص على تجريم مثل هذه الأفعال فى الدستور ويجب أن نضيف إليها التعرض للذات الإلهية.
وأكد هيبة ضرورة تعديل المادة63 لتنص على أن العمل حق وواجب تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا للخدمة العامة ومقابل أجر كامل وعادل على النحو الذى ينظمه القانون.
وأشارت نقيبة التمريض إلى أن هذا القيد ضرورى، لأن يكون فرض العمل للخدمة العامة كتكليف الأطباء والممرضين، مطالبا بأن يكون هذا التكليف بأجر كامل وعادل بمعنى أنه يجب أن يكون مساويا لأجر أقرانهم المعينين، وهو أمر تقضيه العدالة الاجتماعية والمساواة الوظيفية.
أما المادة 169 مطلوب تعديلها لتكون تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين وفى حالة رفضها للمشروع يشترط أغلبية خاصة لإصداره كقانون، وذلك وفقا لما ينظمه القانون، مشيرة إلى أن هذا التعديل لإحداث الاستقلال والتوازن بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية، فيجب أخذ رأى السلطة القضائية وهيئتها فى مشروعات القانونية الخاصة بها وفى حالة رفضها للمشروع ولإحداث التوازن بتعين الموافقة على هذا القانون من مجلس النواب بأغلبية خاصة كأغلبية الأعضاء أو أغلبية ثلثى الأعضاء.
وأضاف هيبة أن الدستور الحالى لم ينص على مادة تعرف بالملكية العامة، رغم أهمية هذا الآمر، مقترحا النص الأتى "الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والأشخاص الاعتبارية التى تتوب عن الدولة فى إدارة أملاكها وأموالها"، وهذا النص يتحدد به تعريف الملكية العامة ويضمن أن تظل ملكية الشعب قائمة لدى الأشخاص الاعتبارية التى تتوب عن الدولة فى إدارة أملاكها وأموالها العامة والخاصة وذلك صون لها.
"العلاج الطبيعى" ترسل مقترحا بتعديل مواد الصحة فى الدستور للجنة الـ"50"
الثلاثاء، 01 أكتوبر 2013 01:49 م