أعلنت جمعية رعاية حقوق العاملين بالآثار وحماية آثار مصر اعتراضها على قرار وزير الآثار رقم 512 لسنة 2012 والخاص بتحديد الأدنى للأجور بالدرجة الثالثة الوظيفية، متناسيا بهذا القرار الدرجات الأدنى من العاملين بالوزارة وهى الدرجة الرابعة والخامسة والسادسة.
وقالت الجمعية فى بيان رسمى لها إن هذا القرار يعتبر تحايلا على القانون لأن القانون حدد الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للدراجات العاملة بالدولة، وهى الدرجة السادسة، وأن الوزير بذلك بدأ الحد الأدنى بالدرجة الثالثة، لكى يرفع الحد الأقصى الذى حدده فى نفس القرار 35 ضعفا، مما يزيد راتب المسئولين الكبار بالوزارة وراتبه هو شخصيا، وبهذا القرار سوف نتقدم بإقامة دعوى قضائية ضد الوزارة والوزير بصفته فى القضاء الإدارى لأنه يخالف بذلك القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة