الإفتاء: لا يجوز للصيدلى ترخيص صيدلية لغير مهنى أو باسمه للعمل فيها

الخميس، 17 يناير 2013 07:40 ص
الإفتاء: لا يجوز للصيدلى ترخيص صيدلية لغير مهنى أو باسمه للعمل فيها دار الإفتاء المصرية
كتب إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للصيدلى، أن يرخص صيدلية لغير صيدلى أو يرخصها باسمه ليقوم غير الصيدلى بالعمل فيها، وهذه المخالفة ليست مخالفة تنظيمية فقط بل هى -بالإضافة لكونها مخالفة لآداب المهنة- معصية ومخالفة شرعية وتضييع للأمانة وتوسيد للأمر إلى غير أهله، ولا يلزم أن يترتب على هذا الأمر ضرر على أحد معين حتى تتقرر الحرمة، فإذا ترتب عليه ضرر، فالمسئولية تلحق المتسبب وهو الصيدلى الذى رخصها، والمباشر وهو من رُخِّصَت له.

وأضافت دار الإفتاء، أن الصيدلى لا يقتصر عمله على بيع الدواء؛ بل يلزم أن يكون متقنًا لمهنة الصيدلة، متمكناً منها: بمعرفة استخدامات كل دواء، وجرعاته، وآثاره الجانبية، ومحظورات استخدامه، وتقاطعاته الدوائية، وتركيبه الكيميائى، وكيفية تأثيره، وكذلك عليه أن يكون متقناً للتراكيب الصيدلانية متمكناً فيها، ويقوم الصيدلى بمساعدة المرضى على فهم آلية عمل الدواء فى السيطرة على المرض وعلاجه، ويشرح لهم الطريق الصحيحة لتناول جرعات الدواء وحفظه، كما أن عليه أيضا دورًا مهمًّا فى ملاحظة الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والتى قد تكون وسيلة للإدمان، وأن يلتزم باللوائح المنظمة لصرفها فلا يصرفها إلا بوصفات طبية معتمدة.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن تفريط الصيدلى فى قيامه بعمله مؤديا إلى إلحاق الضرر بالمريض، وعدم استكماله مسيرة العلاج الصحيحة، فيفرط بذلك فى الأمانة التى حمَّله الله تعالى إياها.

وقد حافظ الإسلام على الكليات الخمس؛ وجعل رعايتها مقدمة على غيرها؛ وهى: النفس، والدين، والعرض، والعقل، والمال، ومن هنا جاءت قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" لتحول بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يسبب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة