ناقشت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خلال اجتماعها اليوم الاثنين بمجلس الشورى، صلاحيات النيابة الإدارية والمواد المتعلقة بالمفوضية العليا للانتخابات.
وأشار المهندس صلاح عبد المعبود، عضو لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية التـأسيسية لوضع الدستور، إلى وجود اتجاه باللجنة لوضع مادة انتقالية بباب الأجهزة الرقابية، مفادها "أن اللجنة العليا بالانتخابات القائمة فى تاريخ الموافقة على هذا الدستور تتولى الإشراف على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول موجودات ومبانى اللجنه العليا للانتخابات البرلمانية واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وممتلكاتها وأصولها إلى المفوضية العامة العليا للانتخابات فور تشكيلها".
وفيما يتعلق باختصاصات المفوضية الوطنية للانتخابات، أشار عبد المعبود إلى وجود اتجاه لنقل الاختصاص لـ "المفوضية" وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى، وغير ذلك وحتى إعلان النتيجة، وذلك على النحو الذى ينظمة القانون.
وعن عمليه الطعون على قرارات "المفوضية" حددت المادة 13 أن تكون الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، بشأن الاستفتاءات والانتخابات النيابية والرئاسية، وأمام محكمة القضاء الإدارى درجة واحدة، وأمام القضاء الإدارى درجة واحدة، بشأن انتخابات المحليات.
ووضعت اللجنة نصاً مرادفاً للمادة "13" فى حالة إنشائها أن تختص المحكمة العليا للانتخابات وحدها، بالفصل فى الطعون الانتخابية، وتكون أحكامها نهائية ونافذة، وغير قابلة للطعن بأى طرق من طرق الطعن، ويتم تشكيلها من 9 أعضاء من أقدم النواب، ورئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة - من غير اعضاء مجالسها الخاصة - ويرأسها أكبر أعضائها من نواب رئيس مجلس الدولة.
"رقابية التأٍسيسية" تتجه لاستحداث مادة تمنح "العليا" فور تشكيلها الإشراف على أول انتخابات برلمانية.. واتجاه لقصر إدارة الاستفتاءات والمعارك الانتخابية الرئاسية والنيابية والمحليات على "المفوضية"
الإثنين، 10 سبتمبر 2012 05:18 م