الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات

الأحد، 05 أغسطس 2012 03:31 م
الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية حد أقصى للزيادة السنوية للمعاشات المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية
إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة حكما بعدم دستورية وضع حد أقصى للزيادة فى المعاش بواقع 60 جنيها، حيث قضت المحكمة بعدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القوانين أرقام 19 لسنة 2001 و150 لسنة 2002 و91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات.. وحددت المحكمة اليوم التالى لنشر الحكم تاريخا لإعمال أثره.

قالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الهدف من منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة 10\% من الأجر الأساسى لكل منهم فى السنوات 2001 ، 2002 ، 2003 ـ على نحو ما نطقت به الأعمال التحضيرية ـ هو زيادة دخولهم بما يكفل مواجهة متطلبات وأعباء المعيشة، وكذلك بالنسبة إلى زيادة دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بحسبانهم الفئة الأكثر احتياجا للرعاية.

وأضافت المحكمة أن المشرع وضع فى نصوص قوانين زيادة المعاشات حد أقصى لها لا يجاوز ستين جنيها، فى حين أطلق الحد أقصى لقيمة العلاوات الخاصة التى منحت للعاملين بالدولة بالرغم من وحدة الهدف فى إصدار هذه القوانين جميعها، وهو معاونة الفئتين معا على مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة نتيجة الغلاء، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وأشارت المحكمة إلى أنه كان الأولى بالمشرع أن يطلق الحد أقصى للزيادة التى قررها لأصحاب المعاشات حتى يحفظ لهم كرامتهم، ويحميهم من العوز ـ وإذ تنكب (تجنب) المشرع هذا الطريق وجاوز نطاق سلطته التقديرية التى يملكها فى مجال تنظيم الحقوق بتقريره الزيادة فى المعاشات مع وضع حد أقصى لها، فإنه يكون قد أهدر الحق فى المعاش على النحو الذى يكفل للمستفيدين منه حياة كريمة.

وذكرت المحكمة أن الوسيلة التى لجأ إليها المشرع فى منح هذه العلاوة لا ترتبط بالهدف الذى أعلنه بعلاقة منطقية تبرره، فضلا عن مخالفته مبدأ المساواة، مما تكون معه النصوص المطعون فيها مخالفة لحكم المادة (7) من الإعلان الدستورى.

وأوضحت المحكمة أنه تقديرا منها للآثار المالية التى ستترتب على الأثر الرجعى للقضاء بعدم دستورية النصوص المطعون فيها، فإنها تقرر إعمال الرخصة المخولة لها بنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وتحدد اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية تاريخا لسريانه، وذلك دون إخلال باستنفاده المدعى من ذلك الحكم.






مشاركة




التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

ميمو

بالقانون

والله كل حاخة هتكون تمام

عدد الردود 0

بواسطة:

magdy

الدستوريه

عدد الردود 0

بواسطة:

أحمد

أخيراً عملت حاجة عدلة

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمشاوي

بهدووووووووء ( **** للأخ أحمد تعليق 3 ****)

عدد الردود 0

بواسطة:

صلاح العبد

بداية الخير إنشاء الله

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة