شركات المحمول تطالب "الاتصالات" بالتدخل لدفع تعويضات قطع الخدمة

الأربعاء، 13 يونيو 2012 08:41 ص
شركات المحمول تطالب "الاتصالات" بالتدخل لدفع تعويضات قطع الخدمة محمد سالم وزير الاتصالات
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت مصادر بشركات المحمول والإنترنت، إن الشركات لم تحصل على التعويضات الخاصة بقطع لخدمة فى أعقاب أحداث ثورة يناير، والتى تقدر بنحو 100 مليون جنيه، وذلك طبقًا لقانون الاتصالات الذى ينص بتعويض المشغلين فى حال قطع الخدمة.

وعبرت المصادر لـ"اليوم السابع"، عن استيائها من بطء الإجراءات الخاصة فى هذا الإطار، مشيرين إلى أنهم تحدثوا إلى وزارة الاتصالات فى هذا الأمر، والتى أكدت بدورها أن تلك التعويضات لدى مجلس الوزراء وحتى الآن لم يتم صرفها للشركات مطالبين وزارة الاتصالات بسرعة التدخل لدفع تلك التعويضات.

وأوضح مصدر بإحدى الشركات لـ"اليوم السابع"، أن شركات الإنترنت الصغيرة تضررت من قطع الخدمة أثناء الثورة وتكبدت خسائر فادحة.

من ناحية أخرى أكد مصدر آخر أن الموضوع مازال محل تفاوض مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث طلب الأخير من الشركات التوجه إلى مجلس الوزراء للحصول على حقوقهم فى هذا الإطار.

وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الشركات تصر على الحصول على مستحقاتها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طبقا للقانون، وأن المفاوضات مستمرة فى هذا الإطار.

وأجرت وزارة الاتصالات تعديلات مقترحة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، كما جرّمت قطع الاتصالات، إلا بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على إذن كتابى من مجلس الوزراء، تم نقل تلك لتعديلات إلى اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب.
وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، فى وقت سابق، إن التعديل المقترح للمادة 67 ينص على أنه فى حالة إعلان التعبئة العامة المنصوص عليها فى المادة 65، يقوم رئيس الوزراء بتحديد السلطة المختصة فى الدولة، التى تخضع لإدارتها جميع خدمات وشركات الاتصالات أو أى مشغل أو مقدم خدمة، ويستدعى أيضًا خلالها القائمون على تشغيل وصيانة تلك الشبكات لمواجهة الحالات المشار إليها واجتيازها.

وفى جميع الأحوال، يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كلياً أو جزئياً، إلا بناءً عن قرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح يصدر من مجلس الوزراء، على أن يقدم رئيس الجمهورية تقريرًا تفصيلياً لمجلس الشعب للأسباب، التى دعت إلى ذلك خلال 30 يوماً من صدور القرار، وفى حالة عدم انعقاد المجلس يتم العرض فى أول جلسة انعقاد له.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة