أكد المستشار عبد الرحمن الجارحى، مستشار بهيئة قضايا الدولة، أن بعض التصريحات التى صدرت عن بعض أعضاء مجلس الشعب بأن البرلمان حتى وإن قضى بعدم دستورية قانون انتخاباته لا تملك أى سلطة فى مصر حق حله، واصفا ذلك بالقول المخالف لنصوص القانون والدستور.
وقال فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إنه طبقا للمادة 25 من الإعلان الدستورى أن رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه (المجلس العسكرى) يسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون وهذا إلزام عليه حتى يتم انتخاب الرئيس.
وأضاف المستشار عبد الرحمن الجارحى، أن احترام الدستور يستوجب التدخل بقرارات لإزالة أية مخالفة للدستور، ومتى قضت المحكمة بعدم دستورية النص القانونى، وعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب، وجب إعمال أثر هذا الحكم، والتدخل لفرض احترام الدستور بما يعنى إصدار قرار بحل البرلمان متى قضت المحكمة بذلك.
وتابع قائلاً: "بل إن عدم تدخل رئيس الجمهورية أو المجلس العسكرى بقرار لوضع الحكم موضع التطبيق يوقعه فى مخالفة صريحة للدستور، حيث إن المادة 24 من الإعلان الدستورى جعلت الامتناع عن تنفيذ الأحكام جريمة وحدد قانون العقوبات المصرى العقوبة بالحبس والعزل".
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا حينما تنظر يوم الخميس القادم الطعن المتعلق بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب يوم الخميس القادم سوف يكون هناك فرضان الأول تقر المحكمة بدستورية القانون، وهنا يستمر المجلس فى القيام بدوره، الثانى تقضى المحكمة بعدم دستورية القانون، وهنا سوف نكون أمام فرضين الأول أن حكم الدستورية ينتهى إلى حل كل المجلس، أو ثلث المجلس، ونكون بصدد برلمان فاقد للشرعية الدستورية فى جزاء منه أو فى جميعه وفقد الشرعية الدستورية تعنى ضرورة التدخل لإزالة هذه المخالفة للدستور.
وأوضح أنه عندما قامت ثورة 25 يناير فإن أحد أهم أهدافها هو إقامة دولة القانون، وشرط ذلك تنفيذ الأحكام القضائية على الأفراد وعلى مؤسسات الدولة التى تحكم باسم الشعب وبالتأكيد الخضوع لحكم الدستور، والمحكمة الدستورية هى الأمينة على مراقبة مدى اتفاق أحكام القوانين للدستور، وما يصدر عنها من أحكام تكون كاشفة لما أصاب النص القانونى من مخالفة للدستور منذ إصداره وليس من اللحظة التى صدر فيها الحكم ولا يكون له أية آثار قانونية من تاريخ الحكم أى أن الحكم الصادر بعدم دستورية نص قانونى معناه أن القانون ولد ميتًا ولا ينتج أثرا من تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية.
وتكون جميع سلطات الدولة ملزمة بالحكم الصادر بعدم دستورية النص القانونى طبقا لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتى قضت بأن ما يصدر عن المحكمة من أحكام ملزم لسلطات الدولة وللكافة، وتنشر الأحكام فى الجريدة الرسمية، وهذا يعنى أن الحكم ليس مجرد توصية لكنه حكم ملزم لسلطات الدولة وبمجرد نشره فى الجريدة الرسمية يصبح القانون الذى قضت المحكمة بعدم دستوريته غير موجود فى قوانين الدولة وتزول كل ماله من قوة إلزامية ويجب التدخل فورا من السلطة المختصة لوضع الحكم موضع التطبيق ونفاذه على الأرض.
وأكد أنه يجب على جميع سلطات الدولة المسارعة إلى وضع الأحكام الصادرة عن الدستورية العليا موضع التطبيق، وهذا بحكم اللزوم العقلى والمنطقى وانطلاقا من فهم صحيح للدستور والقانون.
وإذا صدر حكم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب ولم تتدخل السلطة المختصة (الرئيس أو المجلس العسكرى) بقرار لإزالة المخالفة الدستورية، وإصدار قرار بحل المجلس جزئيا أو كليا، فإن كل ما يصدر عن البرلمان من قوانين بعد الحكم باطل، ولا قيمة له لأنه صادر عن مجلس حكم عليه بالبطلان سواء كليا أو جزئيا.
مستشار بهيئة قضايا الدولة: الحكم بعدم دستورية "مجلس الشعب" إلزامى وواجب التطبيق
الثلاثاء، 12 يونيو 2012 03:13 م
المستشار عبد الرحمن الجارحى مستشار بهيئة قضايا الدولة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
هيئة قضايا الدولة
نطالب بإلغاء هيئة قضايا الدولة
هيئةقضايا الدولة لابد من الغاؤها
عدد الردود 0
بواسطة:
وجدى
أين كنت يامستشار