قال مصطفى شعبان، أحد محامىّ قضايا بطلان أراضى وشركات المشروع القومى للخصخصة، إن قانون 4 لسنة 2012 الخاص بأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار للفصل فى حالات الاعتداء على المال العام فقط، وفقا للمادة رقم 19 لقانون العقوبات، فيما يخص التصالح فى الجرائم.
كما يمكن أن يستخدمه مجلس الشعب والحكومة فى حدود المسموح به فقط، وليس بإعادة شركات وأراضى الخصخصة والعائدة للدولة للمستثمرين مرة أخرى، مؤكداً أنه لا يوجد نص قانونى يجيز للحكومة أو مجلس الشعب التعهد لدى المستثمرين برد الأموال التى دفعوها فى صفقات الشراء، بل هناك مواد قانونية تلزمهم بدفع قيمة الصفقة وضعفها أيضاً للتصالح فى الشق الجنائى فقط.
ولفت شعبان إلى أن التسوية بين الحكومة والمستثمرين كان يجب أن تتم قبل صدور أى حكم قضائى وليس بعده، وأن القانون فوق الجميع حتى لو كان رئيساً للجمهورية.
وأضاف شعبان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التصالح مع المستثمر لا يتضمن التصالح مع المسئول أو الوزير الذى تسبب فى البيع أو التخصيص، مؤكداً أن التصالح إذا تم من خلال إعادة الشركة أو رد أموال صفقة الشراء يعد مخالفة قانونية جسيمة، ويكون بمثابة اعتداء على استقلال ونزاهة القضاء، محذراً من امتناع المسئولين عن تنفيذ الأحكام القضائية لحين البت فى الطعون القضائية المقدمة من قبل الحكومة ضد عودة الشركات، مشيراً إلى أنه ليس هناك مسئول سواء كان المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقائم بأعمال رئيس الجمهورية، أو الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء، أو الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، فى مقدوره الامتناع عن تنفيذ حكم يقضى ببطلان عقد بيع شركة أو أى شىء مملوك للدولة، حيث يعاقب فى هذه الحالة بالحبس والعزل من وظيفته، مؤكداً أن محاولة الدولة التسوية مع المستثمرين تعد محاولة لإعادة الخصخصة.
واستطرد أن المادة رقم 123 من قانون العقوبات فى باب "تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم فى أداء الواجبات المتعلقة بها"، تنص على "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح، أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم، أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة"، كما تنص "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر، مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف".
قانونى: لا يجوز للحكومة رد قيمة شركات الخصخصة العائدة للمستثمرين
الإثنين، 23 أبريل 2012 07:48 ص
كمال الجنزورى رئيس الوزراء