ألزمت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وزارة الأوقاف برد كافة ملحقات مسجد النور بالعباسية للشيخ حافظ سلامة بصفته رئيسا لجمعية الهداية الإسلامية.
كان وزير الأوقاف قد أرسل إلى مجلس الدولة بشأن الإفادة بالرأى حول كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 2941 لسنة 40 قضائية بجلسة 3 فبراير 2001 القاضى بإلغاء قرارا ضمن ملحقات مسجد النور بوزارة الأوقاف.
تمثلت وقائع القضية فى صدور حكم بإلغاء قرار الضم، وقد طلبت جمعية الهداية الإسلامية من وزارة الأوقاف تنفيذه، وانتهت اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة بمعاينة المسجد وملحقاته بأن جميع أساسات المسجد وملحقاته وحدة واحدة غير منفصلة بمبانى مستقلة مما يصعب معه فصل ملحقات المسجد عن صحن المسجد.
وأوضح المستشار أحمد الفقى، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن الأحكام الصادرة فى دعوى الإلغاء تكون حجة على الكافة، وأنه لا يجوز الإحجام عن تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ بدعى ومخالفتها للقانون، وأن الثابت أن المحكمة افدارة العليا قضت بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من ضم ملحقات مسجد النور بالعباسية إلى وزارة الأوقاف، وأن هذا الحكم يعتبر نهائيا وباتا وواجب النفاذ ويتعين طبقا له تسليم ملحقات مسجد النور التى أنحصرت عنها وصف المسجدية إلى جميعة الهداية الإسلامية التى أقامتها وخصصتها لما تقوم عليه وذلك لإدارتها والقيام على شئونها ولا ينال من ذلك ما انتهى إليه تقرير اللجنة الهندسية التى شكلتها الوزارة من وجود إستحالة مادية فى تنفيذ الحكم لأن هذا الأمر ينفيه ما استند إليه حكم المحكمة الإدارية العليا من ان تقرير الخبير المنتدب لمعاينة المسجد انتهى إلى أن جميع ملحقاته لها مداخلة وسلالم مستقلة وأن الجناحين البحرى والشرقى والطوابق جميعها عدا الدور الأرضى بالجناح الغربى مستقلة تماما عن صحن المسجد بمداخل وسلالم خاصة، ومن ثم يتعين على وزارة الأوقاف النهوض إلى تنفيذ الحكم لما يتمتع به من حجية، فضلا عن أن مفهوم التنفيذ لا ينصرف إلى الفصل المادى للمبانى وإنما ينصرف إلى فصل إدارة هذه الملحقات وتمكين جمعية الهداية الإسلامية منه.
الفتوى والتشريع تلزم الأوقاف برد ملحقات مسجد النور لحافظ سلامة
الإثنين، 02 أبريل 2012 03:07 م